ولا تجب إلّا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرّيّة في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في الأثمان دون الغلّات والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلّات ، ولا يضمن إلّا المسلم المتمكّن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان.
ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقض أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلّي المحرّم ، ولو قصد الفرار (٢١) وجبت ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه ، والدين إن أخّره صاحبه فعليه زكاته ، وإلّا فعلى المدين.
ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول. والنصاب ما فيه الفريضة والشنق (٢٢) ما ليس فيه. ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ، عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كلّ واحد شاة ، ثمّ ستّة وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، ستّ وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ستّ وأربعون وفيه حقّة ، إحدى وستون ، وفيه جذعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، احدى وتسعون وفيه حقّتان ، فإذا
__________________
(٢١) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس .. وخامسها الحلي المحرّم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفرّ به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة.
(٢٢) قال في الجمل والعقود ص ١٩٩ : وما لا يتعلّق به الزكاة يسمّى شنقا وما تجب فيه يسمّى فريضة.