تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

(١٥٨٩) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.

(١٥٩٠) ٧ ـ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.

(١٥٩١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض ، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه ، وكذلك قوله عليه‌السلام : إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.

__________________

* ـ ١٥٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨.

ـ ١٥٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩.

ـ ١٥٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨.

٣٨١

١٩ ـ باب من الزيادات

(١٥٩٢) ١ ـ العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال : يومي إيماءا.

(١٥٩٣) ٢ ـ عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا ، وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت وكيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.

(١٥٩٤) ٣ ـ عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها وقال : إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

(١٥٩٥) ٤ ـ عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا انصرف الامام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

(١٥٩٦) ٥ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن

__________________

* ـ ١٥٩٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.

ـ ١٥٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨.

٣٨٢

أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة.

(١٥٩٧) ٦ ـ عنه عن أبي جميلة (١) عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

(١٥٩٨) ٧ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال : نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء. تم جزء الاول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الاحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

__________________

(١) نسخة في الجميع (ابن جبلة).

* ـ ١٥٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٨.

تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب

الاحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس‌سره في الرابع

من شهر شوال المكرم سنه ١٣٧٨ ه‍ والحمد لله حق حمده

والصلاة على من لا نبي بعده

٣٨٣

فهرست الكتاب

١ ـ باب المسنون من الصلوات................................................ ٣

٢ ـ باب فرض الصلاة في السفر ............................................ ١٢

٣ ـ باب نوافل الصلاة في السفر ............................................ ١٤

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها................................ ١٨

٥ ـ باب القبلة............................................................. ٤٢

٦ ـ باب الاذان والاقامة.................................................... ٤٩

٧ ـ باب عدد فصول الاذان والاقامة......................................... ٥٩

٨ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون.................................................. ٦٥

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ١٣٩

١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة................ ١٧٦

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ٢٠٣

أبواب الزيادات في هذا الجزء

١٢ ـ باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون............................ ٢٣٦

١٣ ـ باب المواقيت....................................................... ٢٤٣

١٤ ـ باب الاذان والاقامة................................................. ٢٧٧

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون................ ٢٨٦

١٦ ـ باب احكام السهو.................................................. ٣٤١

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز................. ٣٥٥

١٨ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة.................................... ٣٨٠

١٩ ـ باب من الزيادات................................................... ٣٨٢

٣٨٤