تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.

(١٤٩٣) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذيه حتى ينصرف.

(١٤٩٤) ٢٦ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :

(١٤٩٥) ٢٧ ـ سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

(١٤٩٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب

__________________

* ـ ١٤٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ١٤٩٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣ الكافي ج ١ ص ١١٢ وفيه ذيل الحديث السابق.

ـ ١٤٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

٣٦١

التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

(١٤٩٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث (١) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.

(١٤٩٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.

(١٤٩٩) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.

(١٥٠٠) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليه‌السلام ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.

(١٥٠١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (٢) فقال : لا يضره.

__________________

(١) نسخة في الجميع (أجناب).

(٢) البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد.

* ـ ١٤٩٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٥.

ـ ١٥٠١ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٢.

٣٦٢

(١٥٠٢) ٣٤ ـ سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (١) وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.

(١٥٠٣) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.

(١٥٠٤) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

(١٥٠٥) ٣٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.

(١٥٠٦) ٣٨ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا.

(١٥٠٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك.

__________________

(١) القرمز : بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.

* ـ ١٥٠٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧١.

ـ ١٥٠٤ ـ ١٥٠٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥ والاول بدون الذيل.

ـ ١٥٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت فيهما.

٣٦٣

(١٥٠٨) ٤٠ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

(١٥٠٩) ٤١ ـ الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.

(١٥١٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.

(١٥١١) ٤٣ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.

(١٥١٢) ٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان

__________________

* ـ ١٥٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢.

ـ ١٥٠٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧١.

ـ ١٥١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢.

ـ ١٥١١ ـ الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

ـ ١٥١٢ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.

٣٦٤

فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه (١).

(١٥١٣) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.

(١٥١٤) ٤٦ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

(١٥١٥) ٤٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.

(١٥١٦) ٤٨ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد ، فان رآه أحد صلى جالسا.

(١٥١٧) ٤٩ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي

__________________

(١) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).

* ـ ١٥١٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٨ مرسلا مقطوعا.

٣٦٥

عبد الله عليه‌السلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.

(١٥١٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.

(١٥١٩) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.

(١٥٢٠) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.

(١٥٢١) ٥٣ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

(١٥٢٢) ٥٤ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

__________________

* ـ ١٥١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ٥١١٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

ـ ١٥٢١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ١٥٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.

٣٦٦

(١٥٢٣) ٥٥ ـ محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.

(١٥٢٤) ٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

(١٥٢٥) ٥٧ ـ عنه عن العباس عن علي عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن حسين ابن كثير عن أبيه قال : رأيت على أبي عبد الله عليه‌السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا اخشن ثيابنا.

(١٥٢٦) ٥٨ ـ عنه عن علي بن الريان قال : كتبت الى أبي الحسن عليه‌السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه‌السلام : يجوز.

(١٥٢٧) ٥٩ ـ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى فيها؟ قال : نعم.

(١٥٢٨) ٦٠ ـ محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن

__________________

* ـ ١٥٢٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٢ بتفاوت.

ـ ١٥٢٧ ـ ١٥٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.

٣٦٧

ابن الحجاج قال : سألته عن الخفاف (١) من الثعالب أو الجرز (٢) منه ايصلى فيها ام لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.

(١٥٢٩) ٦١ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.

(١٥٣٠) ٦٢ ـ احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ، قال عبد الله : وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال : نعم فقال الرجل : ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

(١٥٣١) ٦٣ ـ سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.

(١٥٣٢) ٦٤ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام انه قال : لا بأس بالصلاة في القز اليماني

__________________

(١) نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.

(٢) الجرز : بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك.

* ـ ١٥٢٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٧ بسند آخر.

٣٦٨

وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

(١٥٣٣) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.

(١٥٣٤) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

(١٥٣٥) ٦٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل يصلي وازراره محللة قال : لا ينبغي ذلك.

(١٥٣٦) ٦٨ ـ عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣٧) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن

__________________

* ـ ١٥٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

ـ ١٥٣٦ ـ ١٥٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

٣٦٩

زرراة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.

(١٥٣٨) ٧٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.

(١٥٣٩) ٧١ ـ سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.

(١٥٤٠) ٧٢ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٥٤١) ٧٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

__________________

* ـ ١٥٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

ـ ١٥٣٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

ـ ١٥٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤.

ـ ١٥٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٤١ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

٣٧٠

(١٥٤٢) ٧٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال : ها عمل قوم لوط ، قال : قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال : هذا من التجبر ، قال : قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (١) ومضغ الكندر (٢) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

(١٥٤٣) ٧٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تصلي المرأة عطلا.

(١٥٤٤) ٧٦ ـ عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.

(١٥٤٥) ٧٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.

(١٥٤٦) ٧٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن

__________________

(١) الحذف : وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.

(٢) الكندر : بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك * ـ ١٥٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.

ـ ١٥٤٤ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٧.

ـ ١٥٤٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦١.

٣٧١

وهب عن جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزله الرداء.

(١٥٤٧) ٧٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا حل وبره حل جلده.

(١٥٤٨) ٨٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال : لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله ، وعن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه.

__________________

* ـ ١٥٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠٦.

ـ ١٥٤٨ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٤ وفيه صدر الحديث

٣٧٢

(١٥٤٩) ٨١ ـ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (١).

(١٥٥٠) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (٢) المضرج بالزعفران.

(١٥٥١) ٨٣ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.

(١٥٥٢) ٨٤ ـ محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام انه سأله عن جلود الدارش (٣) التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

(١٥٥٣) ٨٥ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح

__________________

(١) المقدم : المشبع حمرة.

(٢) العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.

(٣) الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس.

* ـ ١٥٤٩ ـ ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.

٣٧٣

له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.

(١٥٥٤) ٨٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(١٥٥٥) ٨٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس.

(١٥٥٦) ٨٨ ـ الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال : صل على ثوبك.

__________________

* ـ ١٥٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ بسند آخر.

ـ ١٥٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

ـ ١٥٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.

٣٧٤

(١٥٥٧) ٨٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.

(١٥٥٨) ٩٠ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت له : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.

(١٥٥٩) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه‌السلام قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.

(١٥٦٠) ٩٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل (١) وضجنان (٢) وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.

(١٥٦١) ٩٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في وادي الشقرة (٣).

__________________

(١) ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة.

(٢) ضجنان : جبل بناحية مكة.

(٣) وادي الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة.

* ـ ١٥٥٨ ـ ١٥٥٩ ـ ١٥٦٠ ـ ١٥٦١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

٣٧٥

(١٥٦٢) ٩٤ ـ محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض.

(١٥٦٣) ٩٥ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال : تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.

(١٥٦٤) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة.

(١٥٦٥) ٩٧ ـ عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي اسماعيل قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال : لا بأس.

(١٥٦٦) ٩٨ ـ علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه‌السلام قال : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : ان قام لم تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك.

(١٥٦٧) ٩٩ ـ أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الازدي قالا قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه ايصلى في ذلك الموضع؟ فقال : ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.

__________________

* ـ ١٥٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨٦ بتفاوت.

ـ ١٥٦٣ ـ ١٥٦٤ ـ ١٥٦٥ ـ ١٥٦٦ ـ ١٥٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

٣٧٦

(١٥٦٨) ١٠٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

(١٥٦٩) ١٠١ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال جبرئيل عليه‌السلام : يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

(١٥٧٠) ١٠٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن جبرئيل عليه‌السلام اتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.

(١٥٧١) ١٠٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.

(١٥٧٢) ١٠٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا بكر كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

(١٥٧٣) ١٠٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله انه قال لجعفر بن محمد عليه‌السلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال : اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.

__________________

* ـ ١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ ١٥٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ١٥٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨.

(٤٨ ـ التهذيب ج ٢)

٣٧٧

(١٥٧٤) ١٠٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.

(١٥٧٥) ١٠٧ ـ عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال : عبث الرجل بلحيته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.

(١٥٧٦) ١٠٨ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.

(١٥٧٧) ١٠٩ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.

__________________

* ـ ١٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.

ـ ١٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الفقيه ج ١ ص ١٦٥.

ـ ١٥٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.

٣٧٨

(١٥٧٨) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

(١٥٧٩) ١١١ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.

(١٥٨٠) ١١٢ ـ أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

(١٥٨١) ١١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

(١٥٨٢) ١١٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

(١٥٨٣) ١١٥ ـ محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.

__________________

* ـ ١٥٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦.

ـ ١٥٨١ ـ ١٥٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.

٣٧٩

١٨ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

(١٥٨٤) ١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.

(١٥٨٥) ٢ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.

(١٥٨٦) ٣ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن جابر عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال : لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم.

(١٥٨٧) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

(١٥٨٨) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته

__________________

* ـ ١٥٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ١٨٢.

ـ ١٥٨٥ ـ ١٥٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.

ـ ١٥٨٧ ـ ١٥٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨.

٣٨٠