تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب الى ربع الليل فكتب عليه‌السلام كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

(١٠٣٨) ٧٥ ـ سهل بن زياد عن علي بن الريان قال : كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه‌السلام : يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم ، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. قال محمد بن الحسن : معنى قصر النجوم بيانها.

(١٠٣٩) ٧٦ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.

(١٠٤٠) ٧٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا. قال محمد بن الحسن : وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب.

(١٠٤١) ٧٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

__________________

* ـ ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٧٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤١ وفيه صدر الحديث ـ ١٠٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨.

ـ ١٠٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٧٧ وفيه صدر الحديث.

٢٦١

وآله : لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

(١٠٤٢) ٧٩ ـ عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.

(١٠٤٣) ٨٠ ـ عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع.

(١٠٤٤) ٨١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

(١٠٤٥) ٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر ، وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق

__________________

* ـ ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٣.

ـ ١٠٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ وفيه صدر الحديث.

ـ ١٠٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.

٢٦٢

فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.

(١٠٤٦) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته.

(١٠٤٧) ٨٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال : لا بأس

(١٠٤٨) ٨٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين ثم قال اني على حاجة فتنفلوا.

(١٠٤٩) ٨٦ ـ محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال : تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك الى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.

(١٠٥٠) ٨٧ ـ محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته

__________________

* ـ ١٠٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٧٩.

ـ ١٠٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢.

ـ ١٠٤٨ ـ ١٠٤٩ ـ ١٠٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩.

٢٦٣

يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.

(١٠٥١) ٨٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت.

(١٠٥٢) ٨٩ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت : اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

(١٠٥٣) ٩٠ ـ سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي اسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام فاخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

(١٠٥٤) ٩١ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ١٠٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩.

ـ ١٠٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ١٠٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٢.

ـ ١٠٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤١.

٢٦٤

في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال : ليس عليك صعود الجبل.

(١٠٥٥) ٩٢ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال : لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

(١٠٥٦) ٩٣ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : لا بل يبدأ بالفريضة.

(١٠٥٧) ٩٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.

(١٠٥٨) ٩٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟! فقال : بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان. فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين

__________________

* ـ ١٠٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦.

ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦.

٢٦٥

فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٠٥٩) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.

(١٠٦٠) ٩٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.

(١٠٦١) ٩٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال ، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.

__________________

* ـ ١٠٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٠.

٢٦٦

(١٠٦٢) ٩٩ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إني اشتغل قال : فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.

(١٠٦٣) ١٠٠ ـ عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.

(١٠٦٤) ١٠١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

(١٠٦٥) ١٠٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه‌السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.

(١٠٦٦) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه

__________________

* ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧.

ـ ١٠٦٤ ـ ١٠٦٥ ـ ١٠٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٦ وفيه صدر الحديث.

٢٦٧

ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :

(١٠٦٧) ١٠٤ ـ الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول النهار؟ فقال : نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.

(١٠٦٨) ١٠٥ ـ علي بن محمد عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله عليه‌السلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال : نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي.

(١٠٦٩) ١٠٦ ـ سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

(١٠٧٠) ١٠٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم

__________________

* ـ ١٠٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

ـ ١٠٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ١٠٦٩ ـ ١٠٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.

٢٦٨

إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى.

(١٠٧١) ١٠٨ ـ الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى ، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.

(١٠٧٢) ١٠٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

(١٠٧٣) ١١٠ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام أو كان أبي عليهما‌السلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.

(١٠٧٤) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر ، قال قلت : فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم

__________________

* ـ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢ ـ ١٠٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٨١.

ـ ١٠٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧.

٢٦٩

ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.

(١٠٧٥) ١١٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر ، قلت : فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.

(١٠٧٦) ١١٣ ـ عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

(١٠٧٧) ١١٤ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل

__________________

* ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.

٢٧٠

المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.

(١٠٧٨) ١١٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.

(١٠٧٩) ١١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، فأما ما رواه :

(١٠٨٠) ١١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر

__________________

* ـ ١٠٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.

ـ ١٠٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.

٢٧١

على ما فصلناه فيما تقدم ، فأما ما رواه :

(١٠٨١) ١١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.

(١٠٨٢) ١١٩ ـ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه‌السلام : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.

(١٠٨٣) ١٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

(١٠٨٤) ١٢١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها.

(١٠٨٥) ١٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ولكن لا تعلم به اهلك فيتخذونه سنة.

__________________

* ـ ١٠٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ١٠٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

ـ ١٠٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠.

٢٧٢

(١٠٨٦) ١٢٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق السموات والارض) الى (إنك لا تخلف الميعاد) (١) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي اربعة أقدام ، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء ، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : نعم كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا

__________________

(١) سورة آل عمران الآية : ١٩٠ الى ١٩٣.

٢٧٣

للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.

(١٠٨٧) ١٢٤ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله ، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.

(١٠٨٨) ١٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.

(١٠٨٩) ١٢٦ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.

(١٠٩٠) ١٢٧ ـ عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى

__________________

* ـ ١٠٨٧ ـ ١٠٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦ بتفاوت يسير.

٢٧٤

يصبح قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

(١٠٩١) ١٢٨ ـ سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال : كتبت الى العبد الصالح عليه‌السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

(١٠٩٢) ١٢٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.

(١٠٩٣) ١٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قول الله عزوجل : (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (١) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.

(١٠٩٤) ١٣١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته

__________________

(١) سورة الفرقان الآية : ٦٢.

* ـ ١٠٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ١٠٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.

٢٧٥

عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.

(١٠٩٥) ١٣٢ ـ عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.

(١٠٩٦) ١٣٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.

(١٠٩٧) ١٣٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

(١٠٩٨) ١٣٥ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل

__________________

* ـ ١٠٩٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٤٤.

ـ ١٠٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨١ ذيل حديث.

٢٧٦

عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت.

١٤ ـ باب الاذان والاقامة

(١٠٩٩) ١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لما هبط جبرئيل عليه‌السلام بالاذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رأسه في حجر علي عليه‌السلام فأذن جبرئيل عليه‌السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا علي سمعت؟ قال : نعم قال : حفظت؟ قال : نعم قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه‌السلام بلالا فعلمه.

(١١٠٠) ٢ ـ علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال : ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.

(١١٠١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟

__________________

* ـ ١٠٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٣.

ـ ١١٠٠ ـ ١١٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٢٧٧

قال : لا ولكن يؤذن ويقيم.

(١١٠٢) ٤ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم ، وان كان قد قرء فليتم صلاته.

(١١٠٣) ٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتم على صلاتك.

(١١٠٤) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن اسحاق ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم اقم فكيف اصنع؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.

(١١٠٥) ٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا

__________________

* ـ ١١٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣ الكافي ج ١ ص ٨٤ الفقيه ج ١ ص ١٨٧ بسند آخر.

ـ ١١٠٣ ـ ١١٠٤ ـ ١١٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٤ وأخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

٢٧٨

استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :

(١١٠٦) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

(١١٠٧) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال : ان كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

(١١٠٨) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال : لا يعيد.

(١١٠٩) ١١ ـ عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

(١١١٠) ١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

__________________

* ـ ١١٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.

ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ ١١٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣.

ـ ١١١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣.

٢٧٩

(١١١١) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الاذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.

(١١١٢) ١٤ ـ عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.

(١١١٣) ١٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك.

(١١١٤) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أو سمعته يقول : إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة ، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال : ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا ، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة؟ قال : يقول الحمد لله.

(١١١٥) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي

__________________

ـ ١١١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٢٨٠