تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

١

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيد والذبايح

١ ـ باب الصيد والذكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولا يؤكل مالافلس له)

(١) ١ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : أقرأنى أبو جعفر عليه‌السلام شيئا في كتاب علي عليه‌السلام فإذا فيه : انهاكم عن الجريث (١) والزمير (٢) والمارماهي (٣) والطافي والطحال قال قلت : رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال : كل ماله قشر من السمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله.

(٢) ٢ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما

___________________

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) الجريث : بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات

(٢) الزمير : كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر ما يكون في المياه العذبة.

(٣) المارماهي : معرب واصله حية الماء.

١ ـ ٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

٢

عليهما‌السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول : لا تأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.

(٣) ٣ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.

(٤) ٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ، فقال : ما كان لها قشر ، قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت (١)؟ قال : لا بأس بأكله قال : قلت فانه ليس له قشر! فقال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا.

(٥) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

(٦) ٦ ـ وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال : حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة (٢) فقال :

___________________

(١) الكعنت : هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد ، مجمع البحرين

(٢) سبالة : كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.

٣ ـ ٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٥

٥ ـ ٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥

٣

ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت : نعم جعلت فداك فقال : انزلوا قال : ويحك لعله زهو؟ قال قلت : نعم قال : اركبوا لا حاجة لنافيه ، والزهو : سمك ليس له قشر.

(٧) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة (١) فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.

قاله الشيخ رحمه‌الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافى)

(٨) ٨ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.

(٩) ٩ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام حراما.

(١٠) ١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليه‌السلام فانه نهى عن الجريث.

___________________

(١) الزعارة : الشراسة

ـ ٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥

ـ ٨ ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤ مرفوعا عن الصادق عليه‌السلام

ـ ١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٩

٤

(١١) ١١ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا : لاقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولا تبيعوه.

(١٢) ١٢ ـ عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه‌السلام.

(١٣) ١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ،

(١٤) ١٤ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا الجري ، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب. وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك. فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الجريث فقال : وما الجريث؟ فنعته له فقال : (لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) (١) إلى آخر الاية

___________________

(١) سورة الانعام الاية : ١٤٥

١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٩

ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٩

٥

ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.

(١٦) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال : فقر أتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.

(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : جعلت الربيثا (١) يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد الله عليه‌السلام فسألته عنها فقال : كلها ، وقال : لها قشر.

(١٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال ابن عبد الله عليه‌السلام : لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليه‌السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لاتأ كله.

(١٩) ١٩ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن

___________________

(١) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف ١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٠

ـ ١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

ـ ١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ وفيه ذيل الحديث

ـ ١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥

٦

الرضا عليه‌السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه‌السلام لا بأس بها.

(٢٠) ٢٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.

(٢١) ٢١ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه :

(٢٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال : قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها.

لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها. على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها.

(٢٣) ٢٣ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (١) فماتت ايصلح اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.

(٢٤) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن

___________________

(١) الجد : بالضم والتشديد شاطئ النهر

ـ ٢٠ ـ ٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٥

ـ ٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ يتفاوت

ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

٧

الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول في الصيد والسمك : إذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

(٢٥) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال : كلهما جميعا.

(٢٦) ٢٦ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل اصاب سمكة في جوفها سمكة قال : تؤكلان جميعا.

(٢٧) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال : ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وذكاة السمك صيده).

(٢٨) ٢٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم قال : لا بأس به.

___________________

ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

ـ ٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٤٣ الفقيه ٣ ص ٢٠٧

٨

(٢٩) ٢٩ ـ عنه عن علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال : لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه.

(٣٠) ٣٠ ـ الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام بمثل ذلك ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يؤكل ما صاد المجوسي واصناف الكفار)

(٣١) ٣١ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال : لا بأس به ، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه.

(٣٢) ٣٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد : يعنى حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك ، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا ، أو يعطى وهو حي ، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا

___________________

٢٩ ـ ٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٣

ـ ٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٧ وفيه صدر الحديث

ـ ٣٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٢

(٢ ـ التهذيب ج ٩)

٩

تقبل شهادتهم على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٣٣) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطو كه حيا ، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.

وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه :

(٣٤) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.

(٣٥) ٣٥ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس.

(٣٦) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون ، أو يهودي ولا يسمي قال : لا بأس انما صيد الحيتان اخذها.

(٣٧) ٣٧ ـ عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي.

___________________

ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

ـ ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ والثاني فيه صدر الحديث

١٠

(٣٨) ٣٨ ـ وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الحيتان والجراد ذكي.

(٣٩) ٣٩ ـ عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس (١) ولا بأس بصيد هم السمك. وإذا صاد الانسان سمكة ثم ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها ماتت فيما فيه حياتها ، روى ذلك :

(٤٠) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال : لا تأكله لانه مات في الذي فيه حياته.

(٤١) ٤١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال : لا.

وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة

___________________

(١) الكواميخ : ادام يؤتدم به وهو معرب

ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٧

ـ ٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦

ـ ٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦

ـ ٤٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦

١١

فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

(٤٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.

فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :

(٤٤) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٤٥) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعت ابي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافى من السمك.

لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.

(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه‌السلام قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات

___________________

٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤

ـ ٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥

١٢

ولا السرطان قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله.

(٤٧) ٤٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال : فكتب كله لا بأس به ، وكتبت بخطي.

(٤٨) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا عليه‌السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال : ينتظر به يوم وليلة ، وقال السياري : ان هذا لا يكون الا بالبصرة.

(٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

(٥٠) ٥٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك ما تقول في اكل الاربيان؟ قال : فقال لي : لا بأس بذلك. والاربيان : ضرب من السمك قال : قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال : فقال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل).

___________________

٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣

ـ ٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

١٣

(٥١) ٥١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اتيان الطير بالليل وقال عليه‌السلام : ان الليل أمان لها.

(٥٢) ٥٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوترله قوسك وانصب له فخك. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار ، وما روي في جواز ذلك ما رواه :

(٥٣) ٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال : لا بأس بذلك.

(٥٤) ٥٤ ـ وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه‌السلام مثله.

(٥٥) ٥٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك ما تقول في

___________________

٥١ ـ ٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٣

ـ ٥٣ ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٥ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٣

١٤

صيد الطير في أو كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.

(٥٦) ٥٦ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وان كان مختلف الطرفين أكله).

(٥٧) ٥٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.

(٥٨) ٥٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال : ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.

(٥٩) ٥٩ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل ابي ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال : ان كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.

___________________

٥٧ ـ ٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢

ـ ٥٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ وفيه السؤال الثالث

١٥

(٦٠) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام البيض في الآجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل.

(٦١) ٦١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل من البيض ما لم يستور أساه قال : وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا.

(٦٢) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيض الغراب فقال : لا تأكله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف)

(٦٣) ٦٣ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال : والله ما رأيت مثل ابي جعفر عليه‌السلام قط قال : سألته قلت : اصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : كل مادف ولا تأكل ما صف قال : قلت : فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت : فطير الماء؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل.

(٦٤) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال : كل مادف ولا تأكل ما صف ، فقلت : انى اوتي به مذبوحا قال : كل ما كانت له قانصة.

(٦٥) ٦٥ ـ الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت

___________________

٦٠ ـ ٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢

ـ ٦٢ ـ الكافي ج ١٥٣ ٢

ـ ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥

١٦

ابا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

(٦٦) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك.

(٦٧) ٦٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

(٦٨) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.

(٦٩) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين

___________________

ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢

ـ ٦٨ ـ ٦٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦

(٣ التهذيب ج ٩)

١٧

المسمعي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارى قال : لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى.

(٧٠) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.

(٧١) ٧١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الا بقع قال : فقال : انه لا يؤكل فقال : ومن احل لك الاسود!.

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(٧٢) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام انه قال : ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. لان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه‌السلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا ، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.

ولا ينافى هذا التأويل ما رواه :

(٧٣) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي

___________________

٧٠ ـ ٧١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٦٥.

ـ ٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٦

ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٥١

١٨

عن علي بن جعفر عن اخه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكله؟ فقال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

لان قوله عليه‌السلام لا يحل شئ من الغربان محمول على انه لا يحل حلالا طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٧٤) ٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليه‌السلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق.

(٧٥) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال : لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو.

(٧٦) ٧٦ ـ احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتل الهدهد والصرد (١) والصوام (٢) والنحلة.

(٧٧) ٧٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد

___________________

(١) الصرد : كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصانير إذا نقر واحدا قده من ساعته واكله.

(٢) الصوام : بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يبيت في النخل أو الجبل. ٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٦

ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٦

١٩

(٧٨) ٧٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال : أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.

(٧٩) ٧٩ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال : لا بأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.

(٨٠) ٨٠ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير

(٨١) ٨١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام انه كره الرخمة. (١)

(٨٢) ٨٢ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال : سألت علي بن الحسين عليه‌السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار

(٨٣) ٨٣ ـ عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن

___________________

(١) الرخمة : كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.

ـ ٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٥ بتوافت

٢٠