تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

١

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الزكاة

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك) يدل على ذلك ما رواه :

(١) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال : الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

(٢) ٢ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين

* ـ ١ ـ ٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢.

٢

(٣) ٣ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن ابن شهاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء ، وعفا عما سوى ذلك ، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.

(٤) ٤ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الزكاة قال : الزكاة على تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

(٥) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

(٦) ٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك. فاما ما روي من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه :

(٧) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى

__________________

* ـ ٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤

٢ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣ واخرج الثاني والثالث والرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي آخر الرابع كلام ليونس احد رجال السند

٣

عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.

(٨) ٨ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.

(٩) ٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك ، فقلت : اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الارز قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرنى قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.

__________________

* ـ ٨ ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.

٤

(١٠) ١٠ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك : على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيار وانا حاضر : ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : وعندنا حب كثير قال : فعليه شئ؟ قال : لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك.

(١١) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال : له : ما هو؟ فقال له : الارز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. فلو لا انه عليه‌السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها ، وان ابا عبد الله عليه‌السلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له

__________________

* ١٠ ـ ١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي آخره وكتب عبد الله الخ.

٥

على انه ليس فيه الزكاة المفروضة ، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا ، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه :

(١٢) ١٢ ـ علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

٢ ـ باب زكاة الذهب

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.

(١٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة وعشرين ، فإذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة.

(١٤) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان

__________________

* ١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦

ـ ١٣ ـ ١٤ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.

٦

عن يحيى بن ابي العلا عن ابى عبد عليه‌السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار.

(١٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :

(١٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.

(١٧) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.

(١٨) ٦ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما‌السلام انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى

__________________

* ١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ وفيه صدر الحديث

١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦

* ١٧ ـ ١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٧

السبيكة والنقار (١) ، ويدل على ذلك ما رواه :

(١٩) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :

(٢٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.

(٢١) ٩ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا.

(٢٢) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : زكاة الحلي أن يعار.

(٢٣) ١١ ـ علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف

__________________

(١) النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة

* ـ ١٩ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦

* ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦ بتفاوت في الثالث

* ٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨.

٨

الناس في هذا. فاما الذي يدل على انه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه!

(٢٤) ١٢ ـ علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.

(٢٥) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار ، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فانه فر به من الزكاة فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه :

(٢٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة. فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة ، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال ، وانما قال عليه‌السلام : ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال الى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه ،

__________________

* ٢٤ ـ ٢٥ ـ ٢٦ الاستبصار ج ٢ ص ٨.

٩

والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :

(٢٧) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان اباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا ، قال : إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي : ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه. وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا؟ فقال له : لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه ، وانما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه‌السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ فقال له : لا ، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه‌السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت ، والذي رواه :

(٢٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما

__________________

* ٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨ الكافي ج ١ ص ١٤٦

* ـ ٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٥

١٠

اخبر عليه‌السلام عن قيمة الوقت ، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم ، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء ، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه :

(٢٩) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليه‌السلام : وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله : شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه‌السلام : وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا ، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار ، فاما قوله عليه‌السلام في اول الخبر : في كل اربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار ، وان كان هذا ليس باول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.

__________________

* ٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣

١١

٣ ـ باب زكاة الفضة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).

(٣٠) ١ ـ روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.

(٣١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شئ.

(٣٢) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زاد على المأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.

(٣٣) ٤ ـ علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن

__________________

* ٣١ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٥.

١٢

عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب ، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (١) والنواضح (٢) والدوالي (٣)).

(٣٤) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا (٤) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح

__________________

* (١) الغرب : الدلو العظيمة.

(٢) النواضح : جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه.

(٣) الدوالي : جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء.

(٤) الرشاء : بالكسر والمدحبل الدلو جمع أرشية.

ـ ٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤.

١٣

أو كان بعلا (٤) ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

(٣٥) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

(٣٦) ٣ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : في ستين صاعا ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ـ والوسق ستون صاعا ـ وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

(٣٧) ٤ ـ فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في التمر

__________________

* (٤) : البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع ، أو ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء.

ـ ٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤.

ـ ٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥.

ـ ٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦.

١٤

والزبيب فقال : في كل خمسة أوساق وسق ـ والوسق ستون صاعا ـ والزكاة فيهما سواء.

(٣٨) ٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خسمة أوساق وسق ـ والوسق ستون صاعا ـ والزكاة فيهما سواء ، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر. فان هذين الخبرين الاصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الاخيرة قال فيها : سألته ولم يذكر المسؤول ، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتباع قوله ، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وقد قدمنا من الاحاديث ما يدل على انه لا فرق بين هذه الاشياء ، والرواية الاولى قال فيها : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها. ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه‌السلام : في كل خمسة أوساق وسق الخمس ، وإن كان أطلق عليه إسم الزكاة ، لان الزكاة في الاصل هي النمو ، وإنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه ، ألا ترى انا نطلق إسم الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من إستحقاق الثواب ، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه :

__________________

* ـ ٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

١٥

(٣٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :

(٤٠) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

(٤١) ٨ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني (١) والدوالي فنصف العشر فقلت له : فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال : ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت : والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث

__________________

* ـ ٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧.

ـ ٤٠ ـ ٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥ بسند آخر.

١ ـ السواني : جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر.

١٦

قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال : نصف العشر. والذي يدل على انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(٤٢) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : نعم. قوله عليه‌السلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما الخبر الذي رواه :

(٤٣) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا.

(٤٤) ١١ ـ وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون في الحب

__________________

* ـ ٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦.

ـ ٤٣ ـ ٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧.

١٧

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.

(٤٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :

(٤٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

(٤٧) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة (١) وام جعرور (٢) ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

(٤٨) ١٥ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان

__________________

* (١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.

(٢) ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.

ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.

١٨

عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

(٤٩) ١٦ ـ علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا.

(٥٠) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

(٥١) ١٨ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال : لا إذا كانت توكل.

__________________

* ـ ٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨.

١٩

٥ ـ باب زكاة الابل

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر الباب.

(٥٢) ١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (٣) إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا

__________________

* (٣) اسنان الابل : فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل ، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لانه قد القى رباعيته ، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.

ـ ٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩.

٢٠