تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

(٦٣٢) ٩٠ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.

(٦٣٣) ٩١ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا. فيجوز أن يكون عليه‌السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا ، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه‌السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه :

(٦٣٤) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا. وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه‌الله : بعد أن ذكر اشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها‌السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات

__________________

* ـ ٦٣٢ ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.

١٦١

والاخفات في بعضها

(ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد).

(٦٣٥) ٩٣ ـ روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.

(٦٣٦) ٩٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والامام يجهر في صلاة الجمعة) الى قوله : (ومن فاتته صلاة الليل) فسنذكر ذلك في ابوابه ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فان لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام اجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا ، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار)

(٦٣٧) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم

__________________

* ـ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٣ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بزيادة فيه.

ـ ٦٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

١٦٢

اقض وترا أبدا.

(٦٣٨) ٩٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار قلت : فيكون وتران في ليلة؟ قال : لا قلت : ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه‌السلام : أحدهما قضاء.

(٦٣٩) ٩٧ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

(٦٤٠) ٩٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.

(٦٤١) ٩٩ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

(٦٤٢) ١٠٠ ـ وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.

(٦٤٣) ١٠١ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة؟ قال : لا قلت : ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ فقال : أحدهما قضاء.

__________________

* ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ ٦٤٠ ـ ٦٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

١٦٣

(٦٤٤) ١٠٢ ـ وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.

(٦٤٥) ١٠٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن قضاء صلاة الليل فقال : اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت : يكون وتران في ليلة؟ قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.

(٦٤٦) ١٠٤ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه. فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته ، والذي يدل على ذلك :

(٦٤٧) ١٠٥ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ، قلت : وتران في ليلة؟ فقال : نعم أليس إنما أحدهما قضاء.

(٦٤٨) ١٠٦ ـ وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قضاء الوتر قال : اقضه وترا أبدا.

__________________

* ـ ٦٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٧.

ـ ٦٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

ـ ٦٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.

١٦٤

(٦٤٩) ١٠٧ ـ وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زراة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل قال : يقضي وترا أبدا.

(٦٥٠) ١٠٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام : عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا.

(٦٥١) ١٠٩ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي؟ قال : مثلا بمثل. فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر ، مثل ما روى :

(٦٥٢) ١١٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

(٦٥٣) ١١١ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات.

(٦٥٤) ١١٢ ـ وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن قضاء الوتر فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.

فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه

__________________

* ـ ٦٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢.

ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.

٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣.

١٦٥

(٦٥٥) ١١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة.

(٦٥٦) ١١٤ ـ وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه :

(٦٥٧) ١١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل يفوته الوتر من الليل قال : يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس. فجاء هذا الخبر صريحا بانه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة ، ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٥٨) ١١٦ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا ، قال قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.

__________________

* ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣.

ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤.

١٦٦

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) يدل على ذلك :

(٦٥٩) ١١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (١) بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

(٦٦٠) ١١٨ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

(٦٦١) ١١٩ ـ الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

(٦٦٢) ١٢٠ ـ وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (٢) قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

(٦٦٣) ١٢١ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة

__________________

(١) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).

(٢) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.

* ـ ٦٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.

ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.

١٦٧

قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة) الى قوله : (ومن ضعف عن صلاة الليل قائما).

(٦٦٤) ١٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال : لا بأس أنا أفعل.

(٦٦٥) ١٢٣ ـ الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبد الله قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم.

(٦٦٦) ١٢٤ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال : نعم إني لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.

(٦٦٧) ١٢٥ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.

(٦٦٨) ١٢٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال : نعم.

(٦٦٩) ١٢٧ ـ وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال : سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال : ان الشاب يكثر

__________________

* ـ ٦٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٦٦٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.

١٦٨

النوم فانا آمرك به.

(٦٧٠) ١٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال : نعم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا) الى قوله : (ويجوز للعليل).

(٦٧١) ١٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

(٦٧٢) ١٣٠ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) (١) قال : الصحيح يصلي قائما ، وقعودا المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

(٦٧٣) ١٣١ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.

(٦٧٤) ١٣٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال

__________________

(١) سورة آل عمران الآية : ١٩١.

* ـ ٦٧٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩ بتفاوت ، الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠.

ـ ٦٧١ ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.

١٦٩

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.

(٦٧٥) ١٣٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم.

(٦٧٦) ١٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل ، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.

(٦٧٧) ١٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.

(٦٧٨) ١٣٦ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، أو سئل : أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس.

__________________

* ـ ٦٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.

ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

١٧٠

(٦٧٩) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.

ثم قال رحمه‌الله : (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء).

(٦٨٠) ١٣٨ ـ الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره.

(٦٨١) ١٣٩ ـ وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.

(٦٨٢) ١٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

__________________

ـ ٦٧٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

ـ ٦٨٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٥.

ـ ٦٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠ بزيادة فيه.

ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩.

١٧١

(٦٨٣) ١٤١ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد ابن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، والجنازة.

(٦٨٤) ١٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

(٦٨٥) ١٤٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

(٦٨٦) ١٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (واقم الصلاة لذكري) (١) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك

__________________

(١) سورة طه الآية : ١٤.

* ـ ٦٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩.

ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ٦٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.

١٧٢

فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة الى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر الى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار).

(٦٨٧) ١٤٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال : حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال : لا بأس بذلك.

(٦٨٨) ١٤٦ ـ وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال : كتبت الى العبد الصالح اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

(٦٨٩) ١٤٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس قال : نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله المخزون.

(٦٩٠) ١٤٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قضاء الصلاة بعد العصر قال : نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.

(٦٩١) ١٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اقض صلاة النهار أي ساعة

__________________

* ـ ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠.

١٧٣

شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

(٦٩٢) ١٥٠ ـ وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

(٦٩٣) ١٥١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض اسانيدهما قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهم‌السلام.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها).

(٦٩٤) ١٥٢ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.

(٦٩٥) ١٥٣ ـ وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء ، ولا تنافي بينهما ، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :

__________________

* ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٤ ـ ٦٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ )

١٧٤

(٦٩٦) ١٥٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها :

(٦٩٧) ١٥٥ ـ روى أبو جعفر محمد بن علي قال : روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) الى قوله : (ومن قام في آخر ليله).

(٦٩٨) ١٥٦ ـ روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد.

(٦٩٩) ١٥٧ ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال من قرأ هذه الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا) (١) سطع له

__________________

(١) سورة الكهف الآية : ١١١.

* ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩١ واخرج الثاني في الفقيه ج ١ ص ٣١٥.

ـ ٦٩٨ ـ اصول الكافي ج ١ ص ٥٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٩٨.

ـ ٦٩٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٧.

١٧٥

نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. وأما ما ذكره رحمه‌الله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.

١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من فرايضه فعليه اعادة الصلاة). يدل على ذلك :

(٧٠٠) ١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.

(٧٠١) ٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.

(٧٠٢) ٣ ـ وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

(٧٠٣) ٤ ـ وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاوليين فأعد.

(٧٠٤) ٥ ـ الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : إذا سها الرجل في

__________________

* ـ ٧٠٠ ـ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

١٧٦

الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

(٧٠٥) ٦ ـ فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

(٧٠٦) ٧ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.

(٧٠٧) ٨ ـ وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.

(٧٠٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

(٧٠٩) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

(٧١٠) ١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.

(٧١١) ١٢ ـ وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن

__________________

* ـ ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤.

ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٧١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.

١٧٧

الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : يبني على الركعة.

(٧١٢) ١٣ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال : يتم بركعة.

(٧١٣) ١٤ ـ وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال : يتم على صلاته. فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل ، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه ، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل ، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد).

يدل على ذلك ما رواه :

(٧١٤) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

__________________

* ـ ٧١٢ ـ ٧١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.

١٧٨

(٧١٥) ١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

(٧١٦) ١٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في المغرب والفجر سهو.

(٧٠٧) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.

(٧١٨) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

(٧١٩) ٢٠ ـ وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.

(٧٢٠) ٢١ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها

__________________

* ـ ٧١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٧١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٧١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.

ـ ٧١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.

٧١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.

ـ ٧٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.

١٧٩

ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

(٧٢١) ٢٢ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

(٧٢٢) ٢٣ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله.

(٧٢٣) ٢٤ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

(٧٢٤) ٢٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.

(٧٢٥) ٢٦ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!

__________________

* ـ ٧٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.

ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

١٨٠