تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصلاة

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات). ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه ، لانه كالمعلوم ضرورة من دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب الذي يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض ايضاحا ان شاء الله تعالى.

١ ـ باب المسنون من الصلوات

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمسنون من الصلوات في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة). ثم ذكر شرحها الى آخر الباب يدل على ذلك

(١) ١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت : للرضا عليه‌السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال : أحد وخمسون ركعة.

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين

* ـ ١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٨ الكافي ج ١ ص ١٢٤.

( ١ ـ تهذيب ـ ج ٢ )

٣

(٢) ٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

(٣) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

(٤) ٤ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثماني ركعات الزوال ، واربعا الاولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة أربعا ، وثمان صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين ، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على اكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذب على ترك السنة.

(٥) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاه النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان

__________________

* ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٨ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٤ وهو متحد مع حديث ١٦ الآتي.

٤

يصلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.

(٦) ٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال : تمام الخمسين.

(٧) ٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنهار فقال : ومن يطيق ذلك؟! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت بلى فقال : ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال : اربع بعدها قلت فالعتمة؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف عليه‌السلام كما ذكر أصحابنا.

(٨) ٨ ـ وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم ، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله. فأما الاحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل :

__________________

* ـ ٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

٥

(٩) ٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه‌السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحث عليه‌السلام على هذه الاربعة وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر ، ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك.

(١٠) ١٠ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات ، وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة.

(١١) ١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.

__________________

* ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١ الاستبصار ج ١ ص ٢١٩.

٦

فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، فاما ما عدا هذه الاحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة وإن تكررت باسانيد مختلفة مثل :

(١٢) ١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال : ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر ، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال : نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال : فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (١) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها اصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب ، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

(١٣) ١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت

__________________

(١) سورة طه الاية ١٣٠.

٧

الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليه‌السلام الاقتصار على ما دون الخمسين ، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.

(١٤) ١٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت : لابي الحسن عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة.

ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه.

(١٥) ١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.

__________________

* ـ ١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

ـ ١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨.

٨

(١٦) ١٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

(١٧) ١٧ ـ وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن الوليد الغفاري قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال : هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.

(١٨) ١٨ ـ وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال : سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها. ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان الخمسين ركعة فانما تضمن في نوافل النهار ، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها بين أصحابنا ، وإذا كانت هذه الاحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة النهار ثبت ما قصدناه ، وليس لاحد أن يقول ان رواية زرارة التي قدمتموها تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن كانت على

__________________

* ـ ١٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٤.

ـ ١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧.

ـ ١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٤.

٩

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه ، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان اضيفتا الى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما ، يدل على ذلك :

(١٩) ١٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال : لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلاة الليل. فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل ، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق ، ويدل على ذلك أيضا.

(٢٠) ٢٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي الى أبي عبد الله عليه‌السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك ، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذا به فأهلك.

__________________

* ـ ١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

١٠

(٢١) ٢١ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال : القها واستأنف.

(٢٢) ٢٢ ـ وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان (١) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

(٢٣) ٢٣ ـ وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ان أبا الحسن عليه‌السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. قوله عليه‌السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال ، يبين ذلك :

(٢٤) ٢٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه‌السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.

(٢٥) ٢٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة

__________________

(١) نسخة في المطبوعة (بن عثمان).

* ـ ٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.

ـ ٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.

١١

أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

(٢٦) ٢٦ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت : لا احصيها قال : توخ قال مرازم : وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت له : أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة اشهر لم أصل نافلة فقال : ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

٢ ـ باب فرض الصلاة في السفر

قال الشيخ رحمه الله تعالى : (والمفروض من الصلاة على المسافر احدى عشر ركعة في اليوم والليلة) ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى ، والذي يدل على ذلك هاهنا.

(٢٧) ١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن

__________________

* ـ ٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣١٦ وفيه ذيل الحديث.

ـ ٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.

١٢

محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يريد السفر متى يقصر؟ فقال : إذا توارى من البيوت قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.

(٢٨) ٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

(٢٩) ٣ ـ وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي قال : صل وأتم الصلاة قلت : فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال : فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

(٣٠) ٤ ـ وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.

(٣١) ٥ ـ وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ

__________________

* ـ ٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٩ بتفاوت يسير ، الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.

ـ ٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٠.

١٣

إلا المغرب ثلاث.

(٣٢) ٦ ـ وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.

(٣٣) ٧ ـ وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال : أعد.

(٣٤) ٨ ـ وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. هذه الاخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٣ ـ باب نوافل الصلاة في السفر

قال الشيخ رحمه‌الله : (ونوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة) ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب.

(٣٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.

(٣٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٣٥ ـ ٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

١٤

قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه.

(٣٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته ـ يعني الرضا عليه‌السلام ـ عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال : نعم صلها في المحمل.

(٣٨) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.

(٣٩) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.

(٤٠) ٦ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل ، قال قلنا : تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال : نعم.

(٤١) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

(٤٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن

__________________

* ـ ٣٧ ـ ٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

١٥

محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

(٤٣) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ألله اعلم بعباده حين رحص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.

(٤٤) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.

(٤٥) ١١ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت جعلت فداك : صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : أما أنا فلا أقضيها.

(٤٦) ١٢ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : نعم ، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت نعم : فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون

__________________

* ـ ٤٣ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.

ـ ٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥ مرسلا.

ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.

١٦

قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك الى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات ، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض ، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل ، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون.

(٤٧) ١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا ، فقال لي : أفاقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.

(٤٨) ١٤ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليه‌السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها ، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت ، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد

__________________

* ـ ٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.

١٧

تقضي وقتها ، والذي يدل على ذلك :

(٤٩) ١٥ ـ ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى ، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال : يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

قال الشيخ رحمه‌الله (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس الى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس الى قوله : (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب : من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير ، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك ، ووقت المضطر يمتد الى اصفرار الشمس).

فأما الذي يدل على الاول

(٥٠) ١ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما.

__________________

* ـ ٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

١٨

(٥١) ٢ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

(٥٢) ٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.

(٥٣) ٤ ـ وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

(٥٤) ٥ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.

(٥٥) ٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________

* ـ ٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر ، الفقيه ج ١ ص ١٣٩.

ـ ٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.

ـ ٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.

ـ ٥٤ ـ الفقيه ج ١ ص ١٤٠.

ـ ٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه الى قول ابن مسكان.

١٩

عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه‌السلام حين سألته عن ذلك : إن حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة (١) فان لك ان تنتفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت لمكان النافلة.

(٥٦) ٧ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا ، قلت : ذكر انك قلت : ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر وهو قول الله عزوجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (٢) فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال : صدق.

__________________

(١) في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما اثبتناه وهو موافق لما في الفقيه.

(٢) سورة الاسراء الاية : ٧٨.

* ـ ٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٠