تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

١

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الحج

١ ـ باب وجوب الحج

قال الشيخ رحمه‌الله : (الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل ، والاستطاعة عند آل محمد صلوات الله عليهم للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع بالالجاء والاضطرار ، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه. أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الزاد والراحلة). يدل على ذلك ما رواه :

(١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين *.

١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨

(ـ ١ ـ التهذيب ج ٥)

٢

عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (١) فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله وبستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم.

(٢) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.

(٣) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال : ان يكون له ما يحج به قال : قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار ابتر ، فان كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

(٤) ٤ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن

__________________

(١) سورة آل عمران الآية : ٩٧.

٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠.

٣ ـ ٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩.

٣

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :

(٥) ٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.

(٦) ٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧) ٧ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج.

(٨) ٨ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه

__________________

ـ ٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.

٧ ـ ٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.

٤

ذلك الحج ، فان اعتق اعاد الحج.

(٩) ٩ ـ مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.

(١٠) ١٠ ـ اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

(١١) ١١ ـ والذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. فمحمول على من حج به مولاه واعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه باحد الموقفين. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

(١٣) ١٣ ـ معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج

__________________

ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة فيه الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.

١٠ ـ ١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.

١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.

١٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.

٥

واما ما ذكره رحمه‌الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه ، لأن وجوب الحج لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف ، ومن شرائطه كمال العقل ، وإذا كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وانما يدخل تحت الخطاب بعد كمال العقل ، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٤) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

(١٥) ١٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو ان غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

(١٦) ١٦ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برويثة (١) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها

__________________

(١) رويثة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة.

١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بسند آخر.

١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤ وفى الاول والأخير صدر الحديث فقط.

١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦.

٦

صبي لها فقالت : يا رسول الله ايحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه صلى‌الله‌عليه‌وآله انما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه :

(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.

(١٨) ١٨ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك

__________________

ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.

٧

عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٩) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. والذي يدل على انه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :

(٢٠) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

(٢١) ٢١ ـ روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة؟!! قال : فدخل ابي على ابى عبد الله عليه‌السلام وانا معه فقال : اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : احسن ، هي عن امه فضل وهي له حجة ويدل ايضا عليه ما رواه :

__________________

ـ ١٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤ ١ الفقيه ج ٢ صدر الحديث ص ٢٦٠ وذيل الحديث ص ٢٦٣.

٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤.

٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ بتفاوت.

٨

(٢٢) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج. فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد اجزأه ذلك عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٣) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج وهو لايعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان احب الي ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر بقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي احب إلي ، وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

__________________

ـ ٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ١٤٤ وذيل الحديث في ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بتفاوت وليس فيه قوله (وقال كل عمل) الخ

(ـ ٢ ـ التهذيب ج ٥)

٩

(٢٤) ٢٤ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليه‌السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليه‌السلام إليه : أعد حجك فمحمولة هذه الرواية ايضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : قد قضى فريضته ولو حج لكان احب إلي ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٢٥) ٢ ـ ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج احب إلي ، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج احب إلي وقد قدمنا ايضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ، ولا ينافي ذلك ما رواه :

(٢٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت :

__________________

ـ ٢٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.

٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ وفيه السؤال الأول ..

٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.

١٠

لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت لا يقدر على ذلك ـ اعني المشي ـ قال : يخدم القوم ويخرج معهم.

(٢٧) ٢٧ ـ وعنه ايضا عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان اكثر من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم (١) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة ، وان كان قد اطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب ، لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان ما الاولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب ، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه :

(٢٨) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.

(٢٩) ٢٩ ـ ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضل المشي فقال : الحسن ابن علي عليه‌السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا

__________________

(١) كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية اميال.

٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٣ بتفاوت.

٢٨ ـ ٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤١.

١١

ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.

(٣٠) ٣٠ ـ وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ما عبد الله بشئ افضل من المشي.

(٣١) ٣١ ـ فاماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سأل ابا عبد الله عليه‌السلام رجل الركوب افضل أم المشي؟ فقال : الركوب افضل من المشي لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركب.

(٣٢) ٣٢ ـ وما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام انه بلغنا ـ وكنا تلك السنة مشاة ـ عنك انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا اسألك؟ فقال : عن أي شئ تسألوني؟ فقلت : أي شئ احب اليك نمشي أو نركب؟ فقال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى على الدعاء والعبادة فالوجه في هذه الاخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له افضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه :

(٣٣) ٣٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : اصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما‌السلام حج عشرين

__________________

ـ ٣٠ ـ ٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢.

٣٢ ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت في الثاني فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٤١.

١٢

حجة ماشيا فقال : ان الحسن بن علي عليه‌السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل ايضا ان يكون انما فضل الركوب على المشي إذا علم انه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى ان يقدم المشاؤون ، وقد روى هذا المعنى :

(٣٤) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال : دخلنا على ابى عبد الله عليه‌السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ايهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، فقلنا : ايما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش ، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٥) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن رفاعة ابن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.

(٣٦) ٣٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.

(٣٧) ٣ ـ ٧ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

__________________

ـ ٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣.

٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره.

٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.

٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.

١٣

ابى عبيدة الحذاء قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال : من هذه؟ فقالوا : اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله فيه فانه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٨) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه.

(٣٩) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

(٤٠) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا

__________________

ـ ٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر.

٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر فيهما.

٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤١.

١٤

من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :

(٤١) ٤١ ـ موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.

(٤٢) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.

(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك ما رواه :

(٤٤) ٤٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقضى ان المال والولد للوالد

__________________

ـ ٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت.

٤٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.

٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥ ٠ بتفاوت.

١٥

(٤٥) ٤٥ ـ وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الاحاديث فيه ، والذي رواه :

(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

(٤٧) ٤٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحج فرض عى أهل الجدة في كل عام.

(٤٨) ٤٨ ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى هذه الاخبار انه يجب عى أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى ان يحج ، ولم يعنوا عليهم‌السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ، ونظير هذا

__________________

ـ ٤٦.

٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٩.

٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٣٩.

١٦

ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.

٢ ـ باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان

قال الشيخ رحمه‌الله : (وفرضه عند آل محمد عليهم‌السلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب. والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ، والاوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه. ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٤٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.

(٥٠) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام التاجر

__________________

(١) سورة البقرة الاية : ١٩٦

ـ ٩ : ٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣

(ـ ٣ ـ التهذيب ج ٥)

١٧

يسوف الحج قال : ليس له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.

(٥١) ٣ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : (ونحشره يوم القيامة اعمى) قال : قلت سبحان الله اعمى؟! قال : نعم ان الله عز وجل اعماه عن طريق الحق.

(٥٢) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه للتجارة لا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به ، وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار اجذع ابتر ، وعن قول الله عز وجل : (ومن كفر) قال : يعني من ترك.

(٥٣) ٥ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له مال ولم يحج قط قال : هو ممن قال الله تعالى : (ونحشره يوم القيامة اعمى) قال : قلت سبحان الله اعمى؟!! قال : اعماه الله من طريق الجنة.

(٥٤) ٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.

__________________

ـ ٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٠.

٥٣ ـ ٥٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣.

١٨

٣ ـ باب ثواب الحج

(٥ ٥) ١ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن ابراهيم ابن عمر اليماني عن سعد الاسكاف قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الحاج إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ ، فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه ، فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول فإذا مضت اربعة اشهر خلط بالناس.

(٥٦) ٢ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لفيه اعرابي فقال له : يا رسول الله اني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل فمرني ان اصنع في مالي ما ابلغ به مثل اجر الحاج قال : فالتفت إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : انظر إلى ابى قبيس فلو ان ابا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج ، ثم قال : ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى

__________________

ـ ٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٦.

١٩

الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعدد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا ان يأتي بكبيرة.

(٥٧) ٣ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة فقال : ان رجلا من الانصار جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان شئت فسل وان شئت اخبرتك عما جئت تسألني عنه؟ فقال : اخبرني يا رسول الله فقال : جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك ، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك حسنة ومحي عنك سيئة ، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا ، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجة متقبلة ، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ما شيا من بلاده ومثل أجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة ، فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فان كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها الله لك ، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك ، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل

__________________

ـ ٥٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٣٠.

٢٠