تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

عبد الله عليه‌السلام قال : من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره.

(١١١٦) ١٨ ـ علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة.

(١١١٧) ١٩ ـ عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبد الله عليه‌السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره.

(١١١٨) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

(١١١٩) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه‌السلام : إن شئتما فليؤم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.

(١١٢٠) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.

__________________

* ـ ١١١٦ ـ ١١١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٢٨١

(١١٢١) ٢٣ ـ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : المؤذن مؤتمن والامام ضامن.

(١١٢٢) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

(١١٢٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فان كان شديد الوجع؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا بأذان واقامة.

(١١٢٤) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان واقامة؟ فكتب : يعيدها باقامة.

(١١٢٥) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اؤذن وانا راكب؟ قال : نعم قلت : فأقيم وأنا راكب؟ قال : لا قلت : واقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا قلت : فأقيم وانا قاعد؟ قال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ قال : نعم ماش الى الصلاة قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة ، قال قلت : قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، وإذا كان الامام كبر

__________________

* ـ ١١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠.

٢٨٢

للركوع كنت معه في الركعة ، لانه ان ادركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.

(١١٢٦) ٢٨ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.

(١١٢٧) ٢٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر : مؤذن اذن احتسابا ، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

(١١٢٨) ٣٠ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الاسكاف قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له.

(١١٢٩) ٣١ ـ أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.

(١١٣٠) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، قال قلت يا رسول الله : انهم يجتلدون على الاذان قال : كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار.

__________________

* ـ ١١٢٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥ مرسلا.

ـ ١١٢٨ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٦ مرسلا.

ـ ١١٢٩ ـ ١١٣٠ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٤ مرسلا.

٢٨٣

(١١٣١) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة.

(١١٣٢) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان من اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنين.

(١١٣٣) ٣٥ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : إن أول من سبق الى الجنة بلال قال : ولم؟ قال : لانه أول من أذن.

(١١٣٤) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الارض ولم تكن يومئذ منارة.

(١١٣٥) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن السري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة ان تضع اصبعيك في اذنيك في الاذان.

(١١٣٦) ٣٨ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : صل الجمعة بأذان هؤلاء فانهم اشد شئ مواظبة على الوقت.

(١١٣٧) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت : لابي عبد الله

__________________

ـ ١١٣١ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥ بتفاوت.

ـ ١١٣٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٤.

ـ ١١٣٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٩.

٢٨٤

عليه‌السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال : إنما ذاك على المؤذنين.

(١١٣٨) ٤٠ ـ سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

(١١٣٩) ٤١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فانما الاذان سنة.

(١١٤٠) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شئ.

(١١٤١) ٤٣ ـ عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال : يجزيكم اذان جاركم.

(١١٤٢) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما اذنت أو بعدهما.

(١١٤٣) ٤٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال : لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء

__________________

* ـ ١١٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٤.

ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٥.

ـ ١١٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.

٢٨٥

إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.

(١١٤٤) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال قال : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

(١١٤٥) ١ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي ابن الحسين عليه‌السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.

(١١٤٦) ٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

(١١٤٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

__________________

* ـ ١١٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣.

ـ ١١٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٠ بتفاوت.

ـ ١١٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣.

٢٨٦

(١١٤٨) ٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال : بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.

(١١٤٩) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت الى الصلاة فقل : (اللهم إني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي واتوجه به اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم).

(١١٥٠) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.

(١١٥١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال : ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، وإذا كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسرستا.

(١١٥٢) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء.

(١١٥٣) ٩ ـ سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال قال : على الامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

__________________

* ـ ١١٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧ الكافي ج ١ ص ٨٣.

ـ ١١٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٨٥ الفقيه ج ١ ص ١٩٧ مرسلا.

٢٨٧

قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا من فعل المأموم ، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى.

(١١٥٤) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال : صليت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١١٥٥) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة.

(١١٥٦) ١٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال : لا يضره ولا بأس بذلك. فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على

__________________

* ـ ١١٥٤ ـ ١١٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١١.

ـ ١١٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٢.

٢٨٨

ما قدمنا القول فيه ، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.

(١١٥٧) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال : نعم قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال : نعم هي أفضلهن.

(١١٥٨) ١٤ ـ عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

(١١٥٩) ١٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها.

(١١٦٠) ١٦ ـ عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل أن لايقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل ، يدل على ذلك :

(١١٦١) ١٧ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في صلاة النهار بالاخفات ، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.

__________________

* ـ ١١٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٤.

ـ ١١٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٣.

٢٨٩

(١١٦٢) ١٨ ـ احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت جعلت فداك : أليس يقرؤن القرآن؟! قال : بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

(١١٦٣) ١٩ ـ سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن راشد قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه‌السلام : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.

(١١٦٤) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزوجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.

(١١٦٥) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.

(١١٦٦) ٢٢ ـ الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

__________________

* ـ ١١٦٣ ـ ١١٦٤ ـ ١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٨٧.

٢٩٠

(١١٦٧) ٢٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

(١١٦٨) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم ايماءا ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

(١١٦٩) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فاما أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت.

(١١٧٠) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم : أربعة حم السجدة والم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.

(١١٧١) ٢٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال : إذا قرئ شئ من العزايم الاربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وساير القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد.

__________________

* ـ ١١٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٨٨.

ـ ١١٦٨ ـ ١١٦٩ ـ ١١٧٠ ـ ١١٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ ٨٧ )

٢٩١

(١١٧٢) ٢٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال : تقرأ ولا تسجد. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ، واما ما رواه :

(١١٧٣) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما‌السلام انه قال : إذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها. فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم ، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه :

(١١٧٤) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال : وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.

(١١٧٥) ٣١ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.

(١١٧٦) ٣٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد

__________________

* ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.

ـ ١١٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٩.

ـ ١١٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.

٢٩٢

إذا ذكر إذا كانت من العزايم.

(١١٧٧) ٣٣ ـ سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم؟ فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان احب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال : لا يسجد.

(١١٧٨) ٣٤ ـ احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.

(١١٧٩) ٣٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد.

(١١٨٠) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.

(١١٨١) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال : كل

٢٩٣

ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد ، واما ما رواه :

(١١٨٢) ٣٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٨٣) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام وابو جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال : اما اني انما أردت أن اعلمكم.

(١١٨٤) ٤٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لا بأس بذلك.

(١١٨٥) ٤١ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الامام

__________________

* ـ ١١٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٥.

ـ ١١٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.

ـ ١١٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٨.

٢٩٤

في الركعتين الاخيرتين فقال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.

(١١٨٦) ٤٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.

(١١٨٧) ٤٣ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع.

(١١٨٨) ٤٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال : إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.

(١١٨٩) ٤٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت.

(١١٩٠) ٤٦ ـ عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد.

(١١٩١) ٤٧ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي

__________________

* ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.

٢٩٥

الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.

(١١٩٢) ٤٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.

(١١٩٣) ٤٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.

(١١٩٤) ٥٠ ـ وعنه عن أبي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

__________________

* ـ ١١٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٦ وفيه صدر الحديث.

٢٩٦

(١١٩٥) ٥١ ـ عنه عن احمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال : لا ولكن إذا سجد فليقرأه وقال : الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله ، والرجل إذا قرأ (ءالله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله اكبر ، وإذا قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله ، والرجل إذا قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، قلت فان لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال : ليس عليه شئ.

(١١٩٦) ٥٢ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكتبا الى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سكتة؟ قال : كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة.

(١١٩٧) ٥٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم اركع واسجد.

(١١٩٨) ٥٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن اسماعيل بن مسلم الشعيري عن

__________________

* ـ ١١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٨.

(٣٨ ـ التهذيب ـ ج ٢).

٢٩٧

ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.

(١١٩٩) ٥٥ ـ عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.

(١٢٠٠) ٥٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.

(١٢٠١) ٥٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.

(١٢٠٢) ٥٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه :

(١٢٠٣) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان

__________________

* ـ ١١٩٩ ـ ١٢٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.

ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

٢٩٨

يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا. وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود ، ويدل على ذلك أيضا ما رواه :

(١٢٠٤) ٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٢٠٥) ٦١ ـ احمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.

(١٢٠٦) ٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : نعم ان الصلاة على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها اياه.

(١٢٠٧) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ادعو الله وانا ساجد؟ فقال : نعم فادع للدنيا والآخرة فانه رب الدنيا والآخرة.

__________________

* ـ ١٢٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧.

ـ ١٢٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢٠٦ ـ ١٢٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٩.

٢٩٩

(١٢٠٨) ٦٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال : وهو ساجد ـ وقد كانت ضاعت ناقة لهم ـ اللهم رد على فلان ناقته قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فاخبرته فقال : وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال : لا

(١٢٠٩) ٦٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وهو يقول : (اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها.

(١٢١٠) ٦٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال احدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود. قال محمد بن الحسن : الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليه‌السلام ذلك.

(١٢١١) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته

__________________

* ـ ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٨٩.

ـ ١٢١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.

٣٠٠