تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

السلام قال : إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا.

(١٣٠) ٨١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت ، وأحب الاعمال الى الله عزوجل مادام العبد عليه وإن قل.

(١٣١) ٨٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني.

(١٣٢) ٨٣ ـ وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها. وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على ان اول الاوقات أفضل ولا تدل على انه يجب في أول الوقت لانه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فانه يجب أن يفعل ، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق اللوم والتعنيف ، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا ، منها ما يستحق بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب ، ثم ذكر الشيخ رحمه‌الله تفضيل الوقتين لكل صلاة الى آخر الباب وقد مضى شرح ذلك مستوفى.

__________________

* ـ ١٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ١٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢.

٤١

٥ ـ باب القبلة

قال الشيخ رحمه‌الله : (والقبلة هي الكعبة) الى قوله : (ومن أراد معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الايمن فانه يكون متوجها إليها). قال الله تعالى : (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (١) وقال : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون) (٢) وقال : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو المسجد الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام ، والمراد بالشطر هاهنا النحو ، قال هذيل (٣)

اقول لام زنباع أقري

صدور العيس شطر بني تميم

وقال لفيط الايادي (٤)

فقد أظلكم من شطر ثغركم

هول له ظلم تغشا كم قطعا

(١٣٣) ١ ـ علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن

__________________

(١) (٢) سورة البقرة الآية ١٤٤ والآية : ١٥٠.

(٣) البيت لابي جندب الهذلي أخي أبي خراشة أول ابيات قالها يخاطب بها امرأته أم زنباع من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها أبو الفرج في اغانيه ج ٢١ ص ٤٦.

(٤) هو لقيط بن يعمر وقيل بن بكر من اباد شاعر جاهلي قديم ليس يعرف من خبره سوى قصيدة وبعض قطع شعرية لطاف متفرقة ، أما القصيدة فهي التي قالها بحذر بها اياد من بطش كسرى وجنوده عندما أراد الوقيعة بهم لترة كانت له عندهم فكتب لقيط إليهم بحذرهم.

يا دار عمرة من بحتلها الجزعا هاجت لي الهم والاحزان والوجعا وذكر منها أبو الفرج في اغانيه ج ٢٠ ص ٢٤ ط ساسي ١٨ بيتا ولم يذكر البيت الشاهد معها ، والظاهر انه من قصيدته هذه فانه بنفس المعنى والروى والقافية.

٤٢

مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (فاقم وجهك للدين حنيفا) (١) قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبادة الاوثان خالصا مخلصا.

(١٣٤) ٢ ـ وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزوجل : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (٢) قال : هذه القبلة أيضا.

(١٣٥) ٣ ـ وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : متى صرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الى الكعبة؟ فقال : بعد رجوعه من بدر.

(١٣٦) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (٣) قال : مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.

(١٣٧) ٥ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوله تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) (٣) أمره به؟ قال : نعم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عزوجل ما في نفسه فقال : (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها).

(١٣٨) ٦ ـ وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن احدهما عليه‌السلام في قوله تعالى : (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله

__________________

(١) سورة يونس الآية ١٠٥.

(٢) سورة الاعراف الآية ٢٨.

(٣) سورة البقرة الآية : ١٤٣.

٤٣

المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) (١) فقلت له ألله أمره أن يصلي الى البيت المقدس؟ قال : نعم الا ترى ان الله تعالى يقول : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم) (٢) قال : ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف الى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.

(١٣٩) ٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا.

(١٤٠) ٨ ـ أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال : قال : حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : البيت قبلة لاهل المسجد ، والمسجد قبلة لاهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعا.

(١٤١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لابي عبد الله عليه‌السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال : لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.

(١٤٢) ١٠ ـ وسأل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه‌السلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال : ان الحجر الاسود لما أنزل

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٤٢.

(٢) سورة البقرة الآية : ١٤٣.

* ـ ١٣٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٧ مرسلا.

ـ ١٤١ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٧.

٤٤

به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية اميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.

(١٤٣) ١١ ـ الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن القبلة قال : ضع الجدي في قفاك وصل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا اطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل الى أربع جهات ، وان لم يقدر على ذلك لسبب من الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى أي جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار).

(١٤٤) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه.

(١٤٥) ١٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. فأما ما يدل على ان التحري يجزي عند الضرورة ما رواه :

(١٤٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة.

__________________

* ـ ١٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٨.

ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥.

ـ ١٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٧٩ وفيه (المتحير).

٤٥

(١٤٧) ١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

(١٤٨) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار؟ وهلا جاز التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لانا متى لم نحمل هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي الى أربع جهات معنى ، لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن يصلي الى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة ، وإذا حملنا هذه الاخبار على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار.

(١٤٩) ١٧ ـ ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.

(١٥٠) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة

__________________

* ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.

ـ ١٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.

ـ ١٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.

٤٦

وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد ، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا).

(١٥١) ١٩ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.

(١٥٢) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

(١٥٣) ٢١ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٥٤) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن

__________________

* ـ ١٥١ ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨ والثالث بسند آخر في الكافي والرابع متحد مع الاول في الجميع.

٤٧

ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.

(١٥٥) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

(١٥٦) ٢٤ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.

(١٥٧) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.

(١٥٨) ٢٦ ـ عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها.

(١٥٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

__________________

* ـ ١٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.

ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٩.

ـ ١٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

٤٨

احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

(١٦٠) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله يقول وقوله الحق (فاينما تولوا فثم وجه الله).

٦ ـ باب الاذان والاقامة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم).

(١٦١) ١ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.

(١٦٢) ٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.

__________________

* ـ ١٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.

ـ ١٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.

١٦٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥.

٤٩

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال).

(١٦٣) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة ، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه :

(١٦٤) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.

(١٦٥) ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن.

(١٦٦) ٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.

__________________

* ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٣.

٥٠

وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة ، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه :

(١٦٧) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة ، والاذان أفضل.

(١٦٨) ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك في الصلاة اقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

(١٦٩) ٩ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله ، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه :

(١٧٠) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة.

(١٧١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

__________________

* ـ ١٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.

ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠.

ـ ١٧٠ ـ الفقيه ١ ص ١٧٨.

٥١

عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم لا بأس به.

(١٧٢) ١٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام قال : تجزيك اقامة في السفر. فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) إلى قوله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر).

(١٧٣) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.

(١٧٤) ١٤ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.

(١٧٥) ١٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول

__________________

* ـ ١٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٥٢

وقتها) إلى قوله : (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء).

(١٧٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

(١٧٧) ١٧ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.

(١٧٨) ١٨ ـ وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء).

(١٧٩) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.

(١٨٠) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.

(١٨١) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا

__________________

* ـ ١٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤ ـ ١٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤ بتفاوت يسير.

٥٣

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار).

(١٨٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة؟ قال : لا.

(١٨٣) ٢٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال : لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.

(١٨٤) ٢٤ ـ وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس.

(١٨٥) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

(١٨٦) ٢٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال : لا بأس.

(١٨٧) ٢٧ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن

__________________

* ـ ١٨١ ـ الفقيه ج ١ ص ١٤٤ مرسلا.

ـ ١٨٢ ـ ١٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٨٣ والثانى صدر حديث.

ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٤.

٥٤

حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم.

(١٨٨) ٢٨ ـ وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٨٩) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة : قال؟ نعم فإذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول : بعضهم لبعض تقدم يا فلان.

(١٩٠) ٣٠ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

(١٩١) ٣١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب ، ولا تجوز الاقامة إلا وهو قائم

__________________

* ـ ١٨٨ ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.

ـ ١٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.

ـ ١٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.

٥٥

متوجه الى القبلة مع الاختيار).

(١٩٢) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة (١).

(١٩٣) ٣٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.

(١٩٤) ٣٤ ـ وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.

(١٩٥) ٣٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه‌السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض

(١٩٦) ٣٦ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

(١٩٧) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا

__________________

(١) الملصة ، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.

* ـ ١٩٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٣.

ـ ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ الاسبتصار ج ١ ص ٣٠٢.

ـ ١٩٦ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥ بتفاوت.

ـ ١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٥٦

وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.

(١٩٨) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اؤذن وانا راكب؟ فقال : نعم فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة ، فقلت له : فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، فأما ما رواه :

(١٩٩) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين ، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن ماجورات).

(٢٠٠) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال : لا

(٢٠١) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

__________________

(١) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره) ـ ١٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.

ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

٥٧

عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : النساء عليهن أذان؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.

(٢٠٢) ٤٢ ـ وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال : حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . قال الشيخ رحمه‌الله

(ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه اياه) إلى آخر الباب.

(٢٠٣) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء والاقامة حدر.

(٢٠٤) ٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه‌السلام انه قال : التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والالف.

(٢٠٥) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.

(٢٠٦) ٤٦ ـ وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان طول حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة ، فكان عليه‌السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء ، وان الملائكة إذا

__________________

* ـ ٢٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣ بتفاوت وزيادة في آخره.

ـ ٢٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.

ـ ٢٠٤ الفقيه ج ١ ص ١٨٤.

٥٨

سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه اصوات امة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

(٢٠٧) ٤٧ ـ علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال : حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا الى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال : ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل.

٧ ـ باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما

قال الشيخ رحمه‌الله : (والاذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلا ، الاذان ثمانية عشر فصلا ، والاقامة سبعة عشر فصلا) إلى قوله

(فإذا فرغ من الاذان).

(٢٠٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعد ذلك بيده واحدا واحدا ، الاذان ثمانية عشر حرفا ، والاقامة سبعة عشر حرفا.

(٢٠٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاذان فقال : تقول الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ،

__________________

* ـ ٢٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٥ الفقيه ج ١ ص ١٨٩.

ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٣.

٥٩

حي على خير العمل حي على خير العمل ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

(٢١٠) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لما اسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه‌السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقلنا له : كيف اذن؟ فقال : الله اكبر الله اكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله اكبر الله اكبر ، لا إله إلا الله لا اله الا الله ، والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بين حي على خير العمل حي على خير العمل ، وبين الله أكبر الله أكبر ، فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢١١) ٤ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكليب الاسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه حكى لهما الاذان فقال : الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لا اله الا

__________________

* ـ ٢١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٥.

ـ ٢١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ١ ص ١٨٨.

٦٠