تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

نعم قال : فالتفت أبو عبد الله عليه‌السلام الى أصحابه فقال : كذب من زعم انه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار.

(٤٥٧) ٢٢٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك باخلاق النبيين وتعرض لرحمته.

(٤٥٨) ٢٢٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته عن صلاة الليل والوتر فقال : هي واجبة.

(٤٥٩) ٢٢٧ ـ وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بعض رجاله قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال : فقال له أمير المؤمنين أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.

(٤٦٠) ٢٢٨ ـ وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن ابن شمون عن علي بن محمد النوفلي قال : سمعته يقول : ان العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتنفتح ثم يقول للملائكة انظروا الى عبدي ما يصيبه في التقرب الي بما لم افترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة اجددها له أو رزقا أزيده فيه إشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له.

(٤٦١) ٢٢٩ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله ابن أحمد عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان ـ وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب ـ قال : زعم لنا محمد بن أبي حمزة

__________________

* ـ ٤٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

١٢١

الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر.

(٤٦٢) ٢٣٠ ـ وعنه عن إبراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل.

(٤٦٣) ٢٣١ ـ وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي ابن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

(٤٦٤) ٢٣٢ ـ وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لاهل الارض.

(٤٦٥) ٢٣٣ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لابي ذر في وصيته له يا أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث طويل.

(٤٦٦) ٢٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (ان الحسنات يذهبن السيئات) (١) قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

(٤٦٧) ٢٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

__________________

(١) سورة هود الاية : ١١٥.

* ـ ٤٦٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٩٩.

ـ ٤٦٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٠٠.

ـ ٤٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٧٣ الفقيه ج ١ ص ٢٩٩.

ـ ٤٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٤ الفقيه ج ١ ص ٣٠٤.

١٢٢

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قمت بالليل من منامك فقل (الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقل : (سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل (اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج ولا سماء ذات ابراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس آيات من آل عمران (ان في خلق السموات والارض) الى قوله : (انك لا تخلف الميعاد) ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل : (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل : (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت الى صلاتك فقل : (بسم الله وبالله والى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا رب باب توبتك واغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يقوم الى مصلاه) الى قوله : (ويستحب ان يقنت بهذا الدعاء).

(٤٦٨) ٢٣٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

١٢٣

(٤٦٩) ٢٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان ، قال علي بن النعمان : وقال الحرث : سمعته وهو يقول : قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله.

(٤٧٠) ٢٣٨ ـ وروي ان من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له.

(٤٧١) ٢٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مربيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول : لبيك ربنا.

(٤٧٢) ٢٤٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال : ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.

(٢٧٣) ٢٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : إقرأ الحمد واعجل أعجل.

__________________

* ـ ٤٧٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٠٧ واخرج صدرا منه.

ـ ٤٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

١٢٤

هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٧٤) ٢٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال انا كنت فاعلا ذلك : وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك :

(٤٧٥) ٢٤٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم يطلع. والافضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل الى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٧٦) ٢٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

__________________

* ـ ٤٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨١ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٢.

١٢٥

(٤٧٧) ٢٤٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.

(٤٧٨) ٢٤٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت الى آخره ، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل ، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه :

(٤٧٩) ٢٤٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا.

(٤٨٠) ٢٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك كل ليلة ، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

(٤٨١) ٢٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج

__________________

ـ ٤٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨١.

ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨١.

ـ ٤٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٢.

١٢٦

قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن القراءة في الوتر فقال : كان بيني وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي.

(٤٨٢) ٢٥٠ ـ وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.

(٤٨٣) ٢٥١ ـ وعنه عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر وقلت : إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في الاوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد ، فقال : إعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه :

(٤٨٤) ٢٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

(٤٨٥) ٢٥٣ ـ وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

(٤٨٦) ٢٥٤ ـ وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : التسليم في ركعتي الوتر فقال : توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

(٤٨٧) ٢٥٥ ـ وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر

__________________

* ـ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٥.

١٢٧

فقال : نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

(٤٨٨) ٢٥٦ ـ وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.

(٤٨٩) ٢٥٧ ـ وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.

(٤٩٠) ٢٥٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أفصل الوتر؟ فقال : نعم قلت له : إني ربما عطشت أفاشرب الماء؟ فقال : نعم.

(٤٩١) ٢٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال : نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.

(٤٩٢) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : فصل.

(٤٩٣) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أفصل في الوتر؟ قال نعم ، قلت : فاني ربما عطشت فاشرب الماء؟ قال : نعم وأنكح.

__________________

* ـ ٤٨٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٣١٢ ـ ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨.

١٢٨

(٤٩٤) ٢٦٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

(٤٩٥) ٢٦٣ ـ وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

(٤٩٦) ٢٦٤ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الوتر فقال : صله. فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه ، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل جاز أيضا ، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم ، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار اكثر ، ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل الا لدليل يمنع منه ، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به ، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، واجري عليه هذه التسمية لانه سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام ،

__________________

* ـ ٤٩٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨.

ـ ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٩.

١٢٩

والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه :

(٤٩٧) ٢٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه‌السلام قال قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفصل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء) وذكر الدعاء الى آخره الى قوله : (ثم يصلي ركعتي الفجر).

فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى ، ومن أراد أن يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر :

(٤٩٨) ٢٦٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في قول الله عزوجل (وبالاسحارهم يستغفرون) (١) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة.

(٤٩٩) ٢٦٧ ـ وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما أقول في وتري فقال : ما قضى الله على لسانك وقدره.

(٥٠٠) ٢٦٨ ـ وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي : استغفر الله عزوجل في الوتر سبعين مرة.

(٥٠١) ٢٦٩ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قلت له : المستغفرين بالاسحار؟ فقال : استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في وتره سبعين مرة.

(٥٠٢) ٢٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

__________________

(١) سورة الذاريات الآية : ١٨.

* ـ ٤٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٩.

ـ ٥٠٠ ـ ٥٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

١٣٠

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال : لا اثن على الله عزوجل وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال : كل ذنب عظيم.

(٥٠٣) ٢٧١ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء.

(٥٠٤) ٢٧٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

(٥٠٥) ٢٧٣ ـ وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل.

(٥٠٦) ٢٧٤ ـ وروى أبان بن عثمان عن الحلبي انه قال لابي عبد الله عليه‌السلام : أسمي الائمة عليهم‌السلام في الصلاة؟ فقال : أجملهم.

(٥٠٧) ٢٧٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال : ليس عليه شئ ، وقال : إن ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.

__________________

* ـ ٥٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ٣١١.

ـ ٥٠٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٠٩.

ـ ٥٠٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٣١٢.

١٣١

(٥٠٨) ٢٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبد العزيز قال : حدثني بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الاول عليه‌السلام إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال : (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ليصل ركعتي الفجر) الى قوله : (وليضطجع).

(٥٠٩) ٢٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

(٥١٠) ٢٧٨ ـ وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل الى أبي جعفر عليه‌السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه احشوهما في صلاة الليل حشوا.

(٥١١) ٢٧٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ركعتي الفجر فقال : احشو بهما صلاة الليل.

(٥١٢) ٢٨٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان

__________________

* ـ ٥٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨٩.

ـ ٥٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٢ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٣ الكافي ج ١ ص ١٢٥ بتفاوت في الثاني.

ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٣.

١٣٢

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

(٥١٣) ٢٨١ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

(٥١٤) ٢٨٢ ـ وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تترك الغداة؟! إنهما قبل الغداة.

(٥١٥) ٢٨٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي.

(٥١٦) ٢٨٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر عليه‌السلام : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

(٥١٧) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه :

(٥١٨) ٢٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

__________________

* ـ ٥١٣ ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ ٥١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٣.

ـ ٥١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٤.

١٣٣

(٥١٩) ٢٨٧ ـ وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور ، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.

(٥٢٠) ٢٨٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

(٥٢١) ٢٨٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

(٥٢٢) ٢٩٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

(٥٢٣) ٢٩١ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلهما بعد ما يطلع الفجر. فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه الى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل ، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر ، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في افق السماء. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٥٢٤) ٢٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________

* ـ ٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٤.

١٣٤

عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه‌السلام قال : صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

(٥٢٥) ٢٩٣ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة الى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة الى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء ، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٥٢٦) ٢٩٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر ، قلت له : ان أبا جعفر عليه‌السلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.

(٥٢٧) ٢٩٥ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

(٥٢٨) ٢٩٦ ـ وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت

__________________

* ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٥.

١٣٥

ابا جعفر عليه‌السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما. فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل طلوع الفجر الاول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين ، ويحتمل ايضا أن يكون ابو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك اعيدوهما ثانيا ، فاما القراءة فيهما فقد روى.

(٥٢٩) ٢٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين احببت وقال : أما انا فاحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ليضطجع على جنبه الايمن) الى قوله : (فإذا طلع الفجر واستبان).

(٥٣٠) ٢٩٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان ، ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران الى (انك لا تخلف الميعاد) وقل (استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري الى الله فوضت امري الى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من اصبحت حاجته الى مخلوق فان حاجتي ورغبتي اليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.

١٣٦

ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع افضل.

(٥٣١) ٢٩٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن اسباط عن ابراهيم بن أبي البلاد قال : صليت خلف الرضا عليه‌السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

(٥٣٢) ٣٠٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.

(٥٣٣) ٣٠١ ـ وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء. ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح فان النوم في هذا الوقت مكروه.

(٥٣٤) ٣٠٢ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الاخير عليه‌السلام : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) الى قوله : (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله الى طلوع الشمس).

كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.

__________________

* ـ ٥٣١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٩.

١٣٧

ثم قال رحمه‌الله : (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا الى طلوع الشمس) الى آخر الباب.

(٥٣٥) ٣٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الاسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليه‌السلام قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.

(٥٣٦) ٣٠٤ ـ وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . قال : الله يابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما اهمك.

(٥٣٧) ٣٠٥ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

(٥٣٨) ٣٠٦ ـ وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن النوم بعد الغداة فقال : إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام الرجل تلك الساعة.

(٥٣٩) ٣٠٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

__________________

* ـ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٠.

ـ ٥٣٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢١٦.

ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٠ الفقيه ج ١ ص ٣١٧.

١٣٨

(٥٤٠) ٣٠٨ ـ وقال عليه‌السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره ، وهو نوم كل مشوم ، ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وإياكم وتلك النومة ، وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.

(٥٤١) ٣٠٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فالمقسمات امرا) (١) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.

(٥٤٢) ٣١٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من جلس في مصلاه من صلاة الفجر الى طلوع الشمس ستره الله من النار.

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمفروض من الصلاة اداؤها في وقتها واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم‌السلام فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الاعادة ومن تركها ناسيا فلها احكام).

(٥٤٣) ١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن

__________________

(١) سورة الذاريات الآية : ٤.

* ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٠ وأخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج ١ ص ٣١٨ وذيله ج ١ ص ٣١٩ في حديثين مستقلين.

ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٣١٩.

ـ ٥٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٧٥.

١٣٩

عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت : فما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.

(٥٤٤) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.

(٥٤٥) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا صلاة الا بطهور.

(٥٤٦) ٤ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد ، وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته ، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد).

(٥٤٧) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

(٥٤٨) ٦ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال : يعيد صلاته.

__________________

* ـ ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢ والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٥.

ـ ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٧٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤.

١٤٠