تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

(١٤١٠) ٢٦٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.

(١٤١١) ٢٦٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.

(١٤١٢) ٢٦٨ ـ محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.

١٦ ـ باب احكام السهو

(١٤١٣) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

(١٤١٤) ٢ ـ عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.

(١٤١٥) ٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن

__________________

* ـ ١٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٠١.

٣٤١

أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي بن الحسين عليهما‌السلام يصلي فسقط رداه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال : فسألته عن ذلك فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لاتقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها ، فقلت جعلت فداك هلكنا فقال : كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.

(١٤١٦) ٤ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال : رجل لابي عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل ، فقال له أبو بصير : ما ارى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أجل لا.

(١٤١٧) ٥ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.

(١٤١٨) ٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال : إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال : هي التي قمت فيها ، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

__________________

* ـ ١٤١٦ ـ ١٤١٧ ـ ١٤١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠١.

٣٤٢

(١٤١٩) ٧ ـ محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة ، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي ما أفتتح الصلاة عليه.

(١٤٢٠) ٨ ـ عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

(١٤٢١) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا لا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.

(١٤٢٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شئ.

(١٤٢٣) ١١ ـ عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

(١٤٢٤) ١٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما

__________________

* ـ ١٤٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٠.

ـ ١٤٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٤.

٣٤٣

هو من الشيطان.

(١٤٢٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السهو فانه يكثر علي فقال : ادرج صلاتك ادراجا ، قلت وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

(١٤٢٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.

(١٤٢٧) ١٥ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتاخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.

(١٤٢٨) ١٦ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة اعادة.

(١٤٢٩) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.

(١٤٣٠) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد

__________________

* ـ ١٤٢٥ ـ ١٤٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٠.

ـ ١٤٢٩ ـ ١٤٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٩٩.

٣٤٤

فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.

(١٤٣١) ١٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.

(١٤٣٢) ٢٠ ـ أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام : أسلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الاولتين؟ فقال : نعم قلت : وحاله حاله؟ قال : إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.

(١٤٣٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك! قالوا إنما صليت ركعتين فقال : اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا ، وقال : ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام.

(١٤٣٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت

__________________

* ـ ١٤٣١ ـ ١٤٣٢ ـ ١٤٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٩ وفي الاول (سجد) بدل (نقر) وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.

٣٤٥

أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.

(١٤٣٥) ٢٣ ـ عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال : يستقبل الصلاة ، فقلت : ما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينفتل من موضعه.

(١٤٣٦) ٢٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال : يعيدها ركعة واحدة.

(١٤٣٧) ٢٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى ، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٤٣٨) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

__________________

* ـ ١٤٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٩٨.

ـ ١٤٣٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٣٠.

ـ ١٤٣٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٩.

٣٤٦

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين : يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو ، قال قلت : أرأيت من صلى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال قلت : فما بال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال : إن رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.

(١٤٣٩) ٢٧ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى ، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض.

(١٤٤٠) ٢٨ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على انه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك ،

٣٤٧

فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا ، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ، ويزيد ما قدمناه بيانا :

(١٤٤١) ٢٩ ـ ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.

(١٤٤٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال : الم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.

(١٤٤٣) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.

(١٤٤٤) ٣٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال : شكوت الى أبي عبد الله عليه‌السلام كثرة السهو في الصلاة فقال : احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.

٣٤٨

(١٤٤٥) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.

(١٤٤٦) ٣٤ ـ عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.

(١٤٤٧) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال : لا بأس.

(١٤٤٨) ٣٦ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.

(١٤٤٩) ٣٧ ـ سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة

__________________

* ـ ١٤٤٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧ وفيه عن زرارة.

ـ ١٤٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.

٣٤٩

وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه‌السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.

(١٤٥٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

(١٤٥١) ٣٩ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

(١٤٥٢) ٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن ادريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.

(١٤٥٣) ٤١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا.

(١٤٥٤) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : هل سجد رسول الله صلى الله

__________________

* ـ ١٤٥٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ وفيه (سهوا) بدل (سواء).

٣٥٠

عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال : لا ولا يسجدهما فقيه. قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.

(١٤٥٥) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة.

(١٤٥٦) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك ، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.

(١٤٥٧) ٤٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فاعيدها؟ قال : ان كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها.

(١٤٥٨) ٤٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة

__________________

* ـ ١٤٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ص ٣٥٨.

٣٥١

عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض.

(١٤٥٩) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القرائة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.

(١٤٦٠) ٤٨ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

(١٤٦١) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي اسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته.

(١٤٦٢) ٥٠ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج

٣٥٢

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى.

(١٤٦٣) ٥١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.

(١٤٦٤) ٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.

(١٤٦٥) ٥٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.

(١٤٦٦) ٥٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا

__________________

* ـ ١٤٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦.

٣٥٣

السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته ، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لاقد أتم الصلاة ، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.

(١٤٦٧) ٥٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : ان كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد ، وان كان لم

__________________

* ـ ١٤٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠١.

٣٥٤

يتشهد قبل أن يحدث فليعد.

(١٤٦٨) ٥٦ ـ عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ، قال قلت : وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله . وقد مضى معنى هذا الخبر.

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

(١٤٦٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : ان حناءه وخرقته نظيفة فقال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

__________________

ـ ١٤٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.

٣٥٥

(١٤٧٠) ٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.

(١٤٧١) ٣ ـ عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

(١٤٧٢) ٤ ـ سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

(١٤٧٣) ٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.

(١٤٧٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس.

(١٤٧٥) ٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن

__________________

* ـ ١٤٧٠ ـ ١٤٧١ ـ ١٤٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.

ـ ١٤٧٣ ـ ١٤٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

ـ ١٤٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.

٣٥٦

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال : ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.

(١٤٧٦) ٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٤٧٧) ٩ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

(١٤٧٨) ١٠ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.

(١٤٧٩) ١١ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.

(١٤٨٠) ١٢ ـ عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن

__________________

* ـ ١٤٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.

ـ ١٤٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

٣٥٧

ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس.

(١٤٨١) ١٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن ابراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

(١٤٨٢) ١٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.

(١٤٨٣) ١٥ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام كنت كتبت الى أبيك عليه‌السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.

(١٤٨٤) ١٦ ـ محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس.

(١٤٨٥) ١٧ ـ سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال : كتبت الى الرجل

__________________

* ـ ١٤٨٣ ـ ١٤٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ١٤٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.

٣٥٨

اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه‌السلام لا تصل فيه فانه رجس.

(١٤٨٦) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٤٨٧) ١٩ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة ، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٤٨٨) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وان كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.

__________________

* ـ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ١٤٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.

٣٥٩

(١٤٨٩) ٢١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

(١٤٩٠) ٢٢ ـ علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

(١٤٩١) ٢٣ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.

(١٤٩٢) ٢٤ ـ فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة

__________________

* ـ ١٤٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ١٤٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٢.

ـ ١٤٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨١.

ـ ١٤٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

٣٦٠