تهذيب الأحكام - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٤

(٩٥٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال الله عزوجل لنبيه : (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) (١) ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل انتصافه ثم قال : (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (٢) فهذه الخامسة ، وقال : في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (٣) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا من الليل) (٤) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (٥) وهى صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال : فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام.

(٩٥٥) ٢٤ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت : ما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.

__________________

(١) سورة الاسراء الآية ٧٨.

(٢) سوره الاسراء الآية : ٧٨.

(٣) سورة هود الآية : ١١٥.

(٤) سورة هود الآية ١١٥.

(٥) سورة البقرة الآية : ٢٣٨.

* ـ ٩٥٤ ـ ٩٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٢٤.

٢٤١

(٩٥٦) ٢٥ ـ علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : للصلاة أربعة الاف حد.

(٩٥٧) ٢٦ ـ وروي عن الرضا عليه‌السلام انه قال : للصلاة أربعة الاف باب.

(٩٥٨) ٢٧ ـ الحسين بن محمد بن سماعة قال : حدثني ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله اخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه فقال : أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله تعالى ، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال : الصيام جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون) (١).

(٩٥٩) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال : كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى فقال له رجل : ما تقول في النوافل؟ فقال : فريضة قال ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله يقول : (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (٢)

(٩٦٠) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ركعتا الفجر تفوتني أفاصليهما؟ قال : نعم قلت : لم أفريضة؟ قال فقال :

__________________

(١) سورة السجدة الآية ١٦.

(٢) سورة الاسراء الآية : ٧٩.

* ـ ٩٥٦ ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٥ والثاني فيه مرسلا ، الفقيه ج ١ ص ١٢٤.

٢٤٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنهما فما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو فرض. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام فما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير ، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ما قلناه ما رواه :

(٩٦١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الوتر فقال : سنة ليست بفريضة.

(٩٦٢) ٣١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوتر في كتاب علي عليه‌السلام واجب وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار. فلا ينافي ما قدمناه من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع.

(٩٦٣) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة ، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال : مابين المغرب والعشاء.

١٣ ـ باب المواقيت

(٩٦٤) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

__________________

* ـ ٩٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٥.

٢٤٣

(٩٦٥) ٢ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(٩٦٦) ٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه‌السلام قال سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(٩٦٧) ٤ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(٩٦٨) ٥ ـ عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال : لا بأس به.

(٩٦٩) ٦ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام : في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال : لا بأس به.

(٩٧٠) ٧ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.

(٩٧١) ٨ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

(٩٧٢) ٩ ـ وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط

__________________

* ـ ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦.

ـ ٩٧٠ ـ ٩٧١ ـ ٩٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.

٢٤٤

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.

(٩٧٣) ١٠ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :

(٩٧٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

(٩٧٥) ١٢ ـ وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

(٩٧٦) ١٣ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس

__________________

* ـ ٩٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ـ ٩٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.

٢٤٥

فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.

(٩٧٧) ١٤ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا؟ قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.

(٩٧٨) ١٥ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأل أبا عبد الله عليه‌السلام اناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض القوم : انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : النصف من ذلك أحب إلي.

(٩٧٩) ١٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال : لا تعد ولا تعد. فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

__________________

* ـ ٩٧٧ ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٩٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.

٢٤٦

(٩٨٠) ١٧ ـ الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (١) قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.

(٩٨١) ١٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.

(٩٨٢) ١٩ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.

(٩٨٣) ٢٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال : لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.

(٩٨٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن

__________________

(١) (النسخ كلها متفعة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا ، والظاهر انه معاويه بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبد الله عليه‌السلام ورواية احمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).

* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.

ـ ٩٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.

٢٤٧

ثابت عن زياد بن أبي غياث (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟! قلنا : أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة ، لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل ، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار ، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٩٨٥) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

(٩٨٦) ٢٣ ـ عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

(٩٨٧) ٢٤ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

__________________

(١) في اصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب وفي بعضها زياد بن أبي عتاب والظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مر في الاستبصار وهو الذي في كتب الرجال ويوجد في بعض نسخ التهذيب.

* ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.

٢٤٨

فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.

(٩٨٨) ٢٥ ـ روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.

(٩٨٩) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب : القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٩٠) ٢٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه‌السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه‌السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

__________________

* ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٩ ـ ٩٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٤.

٢٤٩

لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره ، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه :

(٩٩١) ٢٨ ـ ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة ، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٩٢) ٢٩ ـ الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

(٩٩٣) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان

__________________

* ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ ٩٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥.

٢٥٠

الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذ قامة ، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

(٩٩٤) ٣١ ـ عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم. وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ، ويؤكد ذلك ما رواه :

(٩٩٥) ٣٢ ـ الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.

(٩٩٦) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا ، من أي شئ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر! قال : شبر أو ليس شبر كثيرا!! فان قيل : نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض ، وقد روي ان ذلك كله سواء.

(٩٩٧) ٣٤ ـ روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يكون أصحابنا في المكان

__________________

* ـ ٩٩٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ٩٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.

ـ ٩٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.

٢٥١

مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.

(٩٩٨) ٣٥ ـ عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس.

(٩٩٩) ٣٦ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر؟ فاقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر. قيل له : ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٠٠) ٣٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.

(١٠٠١) ٣٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن

__________________

* ـ ٩٩٨ ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٥٢

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى جبرئيل عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت.

(١٠٠٢) ٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتى جبرئيل عليه‌السلام ، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.

(١٠٠٣) ٤٠ ـ وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : نزل جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وساق الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام. فليس لاحد أن يقول : ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال : ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٠٤) ٤١ ـ الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى جبرئيل عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر ، وصل الاولى إذا زالت الشمس ،

__________________

* ـ ١٠٠٢ ـ ١٠٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ١٠٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨ اخرج صدر الحديث وفي ص ٢٨٦ وذيل الحديث.

٢٥٣

وصل العصر بعيدها ، وصل المغرب إذا سقط القرص ، وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله ، ثم قال عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا اني أكره ان اشق على أمتي لاخرتها الى نصف الليل ، وقال قلت له : ان اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال : أبرأ الى الله ممن يفعل هذا متعمدا.

(١٠٠٥) ٤٢ ـ الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

(١٠٠٦) ٤٣ ـ عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول الشمس ، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.

(١٠٠٧) ٤٤ ـ عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.

(١٠٠٨) ٤٥ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال : يعيد صلاته.

__________________

* ـ ١٠٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ١٠٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٧٨.

٢٥٤

(١٠٠٩) ٤٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

(١٠١٠) ٤٧ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال له رجل من أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قلت : نعم قال : إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال : فصله.

(١٠١١) ٤٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن ابراهيم عن النوفلي عن الحسين ابن المختار عن رجل قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة.

(١٠١٢) ٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت الى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.

(١٠١٣) ٥٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال : لا.

__________________

ـ * ١٠٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.

ـ ١٠١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.

ـ ١٠١١ ـ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٤ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

٢٥٥

(١٠١٤) ٥١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه‌السلام : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه ، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه :

(١٠١٥) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(١٠١٦) ٥٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.

(١٠١٧) ٥٤ ـ عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.

(١٠١٨) ٥٥ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت :

__________________

* ـ ١٠١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.

ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٢ مرسلا.

ـ ١٠١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.

ـ ١٠١٧ ـ ١٠١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤١ وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٢٥٦

وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب.

(١٠١٩) ٥٦ ـ عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أول الوقت وفضله فقلت : كيف اصنع بالثماني ركعات؟ قال : خفف ما استطعت.

(١٠٢٠) ٥٧ ـ عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

(١٠٢١) ٥٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها

(١٠٢٢) ٥٩ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان جبرئيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

(١٠٢٣) ٦٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم.

(١٠٢٤) ٦١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت المغرب فقال : إذا تغيرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

__________________

* ـ ١٠٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.

ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.

٢٥٧

(١٠٢٥) ٦٢ ـ عنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.

(١٠٢٦) ٦٣ ـ عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس.

(١٠٢٧) ٦٤ ـ عنه عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبى اسامة قالا : سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال : خطابية؟! إن جبرئيل عليه‌السلام نزل بها على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص.

(١٠٢٨) ٦٥ ـ عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن اسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال : انه لم يكن يحفظ شيئا!! حدثته ان رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فاخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.

(١٠٢٩) ٦٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق.

(١٠٣٠) ٦٧ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال لي : مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

__________________

* ـ ١٠٢٥ ـ ١٠٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.

ـ ١٠٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ بتفاوت.

ـ ١٠٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.

ـ ١٠٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.

٢٥٨

(١٠٣١) ٦٨ ـ عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت الى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه‌السلام : في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني ، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٠٣٢) ٦٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو اسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا جارود : ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ اذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فانا الآن اصليها إذا سقط القرص.

(١٠٣٣) ٧٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق. فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :

(١٠٣٤) ٧١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد

__________________

* ـ ١٠٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٤.

ـ ١٠٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٥.

ـ ١٠٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧.

٢٥٩

ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل ، قال : فقال لي وهو شاهد في بلده.

(١٠٣٥) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ان جبرئيل عليه‌السلام أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.

(١٠٣٦) ٧٣ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه :

(١٠٣٧) ٧٤ ـ سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ،

__________________

* ـ ١٠٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.

ـ ١٠٣٦ ـ ١٠٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٧ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠.

٢٦٠