قيل : جاز لظاهر مكاتبة الصفار ، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص.

وفيه منع دلالة الرواية ، وإقامته مقام نفسه ، في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات ، فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره ، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك ، والأقوى المنع.

(ويعتبر في الوصي الكمال) بالبلوغ (١) ، والعقل (٢) ، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا (٣) ، ولا إلى مجنون كذلك (٤) (والإسلام) (٥) فلا

______________________________________________________

ـ حق إن شاء الله) (١) ، ولأن الموصي أقام الوصي مقام نفسه ، فيثبت للوصي من الولاية ما يثبت للموصي ، والموصي له حق الوصاية فكذا الوصي ، ولأن الوصاية من جملة التصرفات التي يملكها الوصي حال حياته ، لأن له الولاية عليهم.

وفيه : أما المكاتبة فمحمولة على كون ذلك بالاذن الصادر من الموصي ، وإقامة الموصي للوصي مقام نفسه ليباشر الأمر بنفسه ونظره فهو لا يدل على إقامته ليوصي أيضا فإنه عين المتنازع ، ونمنع كون الوصاية من جملة التصرفات التي يملكها الوصي وهل هذا إلا عين المتنازع فيه.

(١) فلا تصح الوصية إلى الصبي منفردا بلا خلاف فيه لسلب عبارته وأفعاله فيكون ممنوعا من الولاية على الآخرين ، وأما الوصاية إليه منضما إلى البالغ فسيأتي الكلام فيها.

(٢) فلا تصح الوصية إلى المجنون سواء كان أدواريّا أو مطبقا بلا خلاف فيه لعدم صلاحيته للولاية بعد سلب عبارته وأفعاله بالجنون بل لو طرأ الجنون بطلت وصايته لخبر الدعائم عن علي عليه‌السلام (لا يزيل الوصي إلا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له) (٢).

(٣) ولو قلنا بجواز الوصاية إليه منضما إلى البالغ ولكن لا يجوز له التصرف حينئذ.

(٤) أي مطلقا ولو قلنا بجواز الوصاية إليه منضما إلى العاقل.

(٥) لا خلاف في اشتراط الإسلام في الوصي إذا كان الموصي مسلما ، فلا تصح وصاية المسلم إلى الكافر ولو كان رحما ، لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ـ

__________________

(١) لوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.

(٢) الدعائم ج ٢ ص ٣٦٣ ، وقد ذكر صوره في مستدرك الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب الوصايا حديث ٣ ، وذيله في الباب ـ ٦٤ ـ منها حديث ١.