(ما يؤمّل به رجوعها) فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى(ما لم يكن مدميا ، ولا مبرّحا) أي شديدا كثيرا (١) قال الله تعالى : (وَاللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) (٢).

والمراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهن إن نشزن ، واضربوهن إن أصررن عليه (٣). وأفهم قوله تعالى : في المضاجع ، أنه لا يهجرها في الكلام (٤) ، وهذا (٥) فيما زاد عن ثلاثة أيام لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث» (٦) ، ويجوز (٧) في الثلاثة إن رجا به رجوعها (٨) ، ولو حصل بالضرب تلف ، أو ادماء ضمن.

(ولو نشز) الزوج (٩) (بمنع حقوقها) الواجبة لها عليه من قسم ، ونفقة(فلها)

______________________________________________________

ـ بما لا يكون مدميا ولا برحا ، ويشهد له النبوي المروي في تحف العقول (وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح) (١).

(١) فالشديد من ناحية الكيف والكثير من ناحية الكم هذا واعلم أنه يجب في الضرب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحو ذلك ، وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد ، بل يفرقه على المواضع الصلبة مراعيا فيه الاصلاح ، لا التشفي والانتقام ، مع تحريم الضرب بقصد التشفي والانتقام مطلقا ، ومن هنا تعرف موارد جواز ضرب الولي للصبي تأديبا وإصلاحا لا تشفيا وانتقاما ، ثم لو حصل بالضرب تلف أو ادماء ضمن لاطلاق أدلته من جهة ومن جهة أخرى أنه مع التلف والادماء لا يكون ضربا مأذونا فيه حتى يقال إنه مع الرخصة بالضرب كيف يضمن.

(٢) النساء آية : ٣٤.

(٣) على النشوز ، وهو قول العلامة في التحرير وقد تقدم.

(٤) لتخصيص الهجر في المضاجع بمقتضى الآية.

(٥) أي الهجر في الكلام.

(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج حديث ١.

(٧) أي الهجر في الكلام.

(٨) ويكون الهجر في الكلام حينئذ من باب النهي عن المنكر ولذا يكون جائزا في الثلاثة.

(٩) هذا هو القسم الثاني من النشوز ، وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات حديث ٢.