الوجوب (١) والعلامة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه ، وقيّده بعضهم بالغالب وهو أولى (٢).

(ويستحب للأمّ أن ترضعه (٣) طول المدة المعتبرة في الرضاع) وهي (٤):

______________________________________________________

(١) عدم وجوب إرضاع اللباء.

(٢) لموافقته الوجدان ، وعليه فلا يجب إرضاع اللباء إلا مع ثبوت الضرر على الولد بعدمه ، فيتقدر بقدره.

(٣) بمعنى أن الأم أفضل المراضع بالنسبة إليه لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه) (١).

(٤) أي المدة المعتبرة حولان ، وهي حد الرضاع لقوله تعالى : (وَالْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ) (٢).

وظاهر الآية كون تمام الرضاع حولين ، وهو لا ينافي جواز النقص منهما ، وقد جوّز الأصحاب الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لظاهر قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً) (٣) فإذا حملت به أمه تسعة أشهر كما هو الغالب بقي فصاله وهو مدة رضاعه أحد وعشرين شهرا لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الرضاع واحد وعشرون شهرا ، فما نقص فهو جور على الصبي) (٤) ، ومثله غيره.

وأما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرّضاعة لتمامها بالحولين ، ولكن ليس في الآية دلالة على المنع ، وفي صحيح سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه‌السلام (سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال عليه‌السلام : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال عليه‌السلام : لا) (٥) ، وعن جماعة منهم المحقق قيدوا الزيادة بشهر وشهرين وذكروا أنه مروي كما في المسالك.

وعلى المشهور عدم الزيادة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين) (٦) ومثله خبر أبي بصير عنه عليه‌السلام (٧) وعلى ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٢.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.

(٣) سورة الأحقاف ، الآية : ١٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤ و ١ و ٧.