إنه كيف يتزوج جاريته (١) ، وكيف يتحقق الإيجاب والقبول (٢) وهي مملوكة.

______________________________________________________

ـ الثالثة : المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ومع تقدم التزويج على العتق كما عليه المشهور لا يكون متحققا فكيف يقع العقد؟

الرابعة : لزوم الدور ، لأن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد.

وأجيب عن الأول بمنع وقوع العقد على مملوكته مع بقاء الرقية ، لأن العتق والعقد متقارنان فلم يقع العقد على المملوكة والرقية فيها مستقرة ، لأنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم تملك ذلك الغير جاز أن يعقد عليها لنفسه لعدم استقرار ملكه لأنها تصير حرة بذلك العقد.

وإذا جاز وقوع العقد منه عليها جاز صدور القبول منها وبه يجاب عن الثاني.

وأجيب عن الثالث بمنع وجوب تحقق المهر قبل العقد ، ولم لا يجوز أن يكتفى بمقارنته للعقد وهو هنا كذلك ، فإن المهر هو العتق ، وهو يقارن العقد سواء تقدم التزويج أم تأخر.

وأجيب عن الرابع بمنع الدور ، لأننا نمنع توقف العقد على المهر ، نعم العقد مستلزم للمهر في صورة التسمية أو الدخول فقط ، وهو ليس من شرائط صحة العقد ، لأن العقد صحيح في نفسه وإن تجرد عن المهر ، ولو سلمنا بتوقف العقد على المهر فهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها فلم لا يجوز جعلها أو جعل فكها مهرا لها.

ثم لو سلمنا منافاة المسألة للقواعد من هذه الجهات فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم‌السلام ـ وقد تقدم بعضه ـ على وجه لا يمكن رده فوجب المصير إليها وتصير المسألة أصلا بنفسها كما صار ضرب الدية على العاقلة أصلا بنفسه.

هذا والشارح هنا أجاب عن الثالث والرابع بما تقدم ، وأجاب عن الأول والثاني بأن التزويج هنا غير محتاج إلى القبول ، فهذا التزويج ليس عقدا في الواقع بل هو إبقاء حلية الوطي السابق من الملك إلى ما بعد العتق ، فلا ينافي هذا التزويج ملك البضع بل هو استمرار له فلا يأتي الاشكال الأول ، ولسنا بحاجة إلى قبول فيه حتى يأتي الاشكال الثاني.

ولو سلم أنه عقد ومحتاج إلى القبول فالنقل المستفيض قد دل على صحته ، وهذا ما يجعله أصلا برأسه فلا يصح ملاحظته مع بقية الأصول والقواعد المقررة.

(١) وهي ملك يمينه ، وهذا هو الاشكال الأول.

(٢) أي القبول منها وهذا هو الاشكال الثاني.