لها (١) بمنزلة الأب.

وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك (٢) ، والرواية شاملة لهما (٣) لأنه فرضها (٤) في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك (٥) كان أشمل ، (أما) لو ولدتها(قبل تزويجه فلا كراهة) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة (٦) (وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج) (٧) ، لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه» وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير (٨) قبل أبيه وبعده.

(العشرون : نكاح الشغار) (٩) بالكسر. وقيل : بالفتح أيضا ، (باطل) إجماعا

______________________________________________________

(١) لبنت الزوجة المولودة بعد المفارقة.

(٢) أي المولود بعد مفارقته لأمه.

(٣) لابن وبنت الزوجة.

(٤) أي لأن الخبر فرض المسألة.

(٥) أي في تزويج ولده من ولدها.

(٦) من كونه بمنزلة الأب ، ولنفي البأس عنه كما في بعض الأخبار المتقدمة.

(٧) لخبر زرارة (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه) (١).

(٨) تزوج أمه وضرتها قبل أبيه أو بعده ، وخصّ المحقق الحكم بما إذا كانت ضرة لأمه قبل أبيه ، والخبر مطلق.

(٩) بكسر الشين وفتحها فهو باطل عندنا ، وعن أبي حنيفة وجماعة من العامة الصحة ، وهو مردود للأخبار :

منها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا) (٢) ، ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما‌السلام (نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحد منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : ولا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢.