الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، وإن ثبت (١) في بعض موارده (٢) (ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة) (٣) لا في فسخها بعده (٤) ، بل تستقل به (٥) حينئذ (٦) (ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة) (٧) ، لأصالة عدمه (٨) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى أن ذلك (٩) فيما لا يمكن الوقوف عليه (١٠) كالجب والخصاء ، وإلا (١١) توصل الحاكم إلى معرفته (١٢) ، ومع

______________________________________________________

ـ تنصيف المهر ولا يعدّ في الثلاث ، ولا غير ذلك من أحكام الطلاق ، كما لا يشترط فيه شرائط الطلاق بلا خلاف ولا إشكال ، ففي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه‌السلام التصريح حيث قال عليه‌السلام : (إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تردّ على أهلها بغير طلاق) (١).

(١) أي نصف المهر.

(٢) وهو الفسخ للعنن ، وثبوت نصف المهر لدليل خاص كما سيأتي.

(٣) كما تقدم ، والأجل هو سنة.

(٤) أي في فسخ الزوجة بعد الأجل.

(٥) بالفسخ من دون مراجعة الحاكم لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (٢).

(٦) حين انتهاء الأجل.

(٧) إذا اختلفا في العيب ، فإن كان العيب جليا كالعمى والعرج والجنون المطبق فلا يفتقر إلى البينة ولا إلى اليمين ، بل ينظر الحاكم فيه ، ويعمل بمقتضى ما يظهر له ، وإن كان العيب خفيا كالعنة والقرن والجنون الادواري والجذام والبرص الخفيين ، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر ، وأنكر الثاني ، فالقاعدة قاضية بتقديم قول المنكر مع يمينه ، لأنه منكر بحسب ظاهر قوله ، ولأصالة عدم العيب وهي المعبر عنها بأصالة الصحة.

(٨) عدم العيب.

(٩) من تقديم قول المنكر مع عدم البينة للمدعي.

(١٠) على العيب ، لأنه خفي.

(١١) فلو أمكن الوقوف عليه كالعيب الجلي.

(١٢) بنفسه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٥.