مع الغنى لقوله تعالى : (وَمَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) (١).

وقيل : يجوز أخذ الأجرة مطلقا (٢) ، لأنها عوض عمل محترم.

وقيل : يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فإن المعروف ما لا إسراف فيه ، ولا تقتير من القوت.

وقيل : أقل الأمرين ، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها ، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.

والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة ، لما ذكر ، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان (٣) من جملة أجرة المثل.

(ويصح) للوصي(الرد) للوصية(ما دام) الموصي(حيا) مع بلوغه الرد (٤) (فلو رد ولمّا يبلغ) الموصي(الردّ بطل الرد ، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة)

______________________________________________________

(١) النساء آية : ٦.

(٢) بقدر الكفاية أو أزيد ، وغنيا كان أو فقيرا.

(٣) أي الزائد.

(٤) الوصية من العقود الجائزة في حياة الموصي ، فيجوز للموصي الرجوع في وصيته كما يجوز للموصى له والوصي الرجوع وإن كان بعد القبول ، ولكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا ببلوغ الموصي الرد ، فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة ، وقد تقدم أن الرد بعد القبول والوفاة لا أثر له.

وظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي الأخبار إيماء إليه ففي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره) (١) ومثله غيره.

أما لو رد في حياته وبلغه الرد فالوصاية باطلة اقتصارا على القدر المتيقن فيما خالف الأصل ، إذ الأصل عدم ثبوت حق على الموصى له والوصي بوجه قهري ، وخرجنا عنه فيما لو ردّ ولم يبلغه الرد للنصوص فيبقى الباقي.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوصايا حديث ٣.