(ولا يقع بها (١) طلاق (٢)) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها. وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قلت : وتبين بغير طلاق قال : «نعم» ، (ولا إيلاء) (٣) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء : (وَإِنْ عَزَمُوا

______________________________________________________

ـ ذلك) (١) ، وخبر القاسم بن محمد عن رجل سمّاه قال (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر) (٢) ، وخبر خلف بن حماد (أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال : نعم) (٣).

والعرد كما عن القاموس الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وهو كناية عن المرة ، وهذه الأخبار أيضا مع ضعف سندها لم يعمل بها أحد إلا الشيخ في التهذيبين وقد جعل الأحوط الأولى إضافة المرة إلى أجل معيّن ، فلا بدّ من ردها والعمدة على ما دل على كون الأجل شرطا في صحة العقد المنقطع.

(١) بالمتعة.

(٢) بلا خلاف فيه ، بل تبين المتمتع بها بانقضاء المدة للأخبار :

منها : خبر زرارة (عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق) (٤) ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث (فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق) (٥) ، وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم) (٦) ، هذا وفي حكم انقضاء المدة هبته إياها ، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة.

(٣) الايلاء لغة الحلف وشرعا هو الحلف على ترك الوطء للزوجة أكثر من أربعة أشهر ، لا يقع بها ايلاء على المشهور ، لقوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٧) ، والعزم على ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المتعة حديث ٢ و ٤ و ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المتعة حديث ١.

(٧) سورة البقرة ، الآيتين : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.