بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها (١) حلت الأخرى ، (لا عينا (٢) ، والعمة والخالة) وإن علتا(يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها ، أو أختها) وإن نزلتا (٣) (برضاء العمة والخالة ، لا بدونه) (٤) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به (٥).

______________________________________________________

ـ ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها؟ قال عليه‌السلام : من ساعته إن أحبّ) (١).

ويلحق بالموت ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه أو ظهر فساد نكاحها ، لعدم صدق الجمع حينئذ.

(١) في الرجعية.

(٢) كعمة أم الزوجة وخالتها وكذا عمة أب الزوجة وخالته.

(٣) أي ابنة الأخت وابنة الأخ.

(٤) أي بدون الرضا فلا يجوز الجمع بين الزوجة وبين بنت أخيها أو بنت أختها إلا برضاها ، على المشهور في ذلك شهرة عظيمة ، وعن القديمين العماني والإسكافي الجواز مطلقا مع الاذن وعدمه ، وعن الصدوق المنع مطلقا ، هذا والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على المنع مطلقا ، كصحيح الحذاء (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة) (٢) ، وخبر مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تتزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها) (٣) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها) (٤) ومثلها غيرها ، وهذه هي مستند قول الصدوق.

الطائفة الثانية : ما دل على الجواز مطلقا كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس) (٥) ، وهي مستند قول القديمين.

الطائفة الثالثة : ما دل على المنع بدون الاذن وعلى الجواز معه ، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما) (٦) ، وخبر الحذاء (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة) (٧) ومثلها غيرها ، وهذه الطائفة تقتضي الجمع بين الأولتين بالاذن وعدمه ، وهي مستند قول المشهور.

(٥) أي بالجواز مع الرضا ، وعدم الجواز عند عدمه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب العدد حديث ٣.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨ و ٩ و ٧ و ٣ و ١ و ٢.