(ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب) (١) تحصيلها به مع الإمكان(ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب.

وربما قيل : إنه إجماع. ومستنده رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام : ولو لم ير جد إلا بأزيد توقع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين (٢) ففي وجوب شراء بعض رقبته (٣) ، فإن تعذر صرف في وجوه البر (٤) ، أو بطلان الوصية ابتداء (٥) ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول. ويقوى (٦) لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية ، أو على الموت لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم (٧).

(الفصل الثالث في الأحكام)

(تصح الوصية للذمي (٨).

______________________________________________________

(١) لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به ، لم يجب الشراء بالزائد ، حتى لو بذل له الوارث للنهي عن تبديل الوصية. ولو وجد الرقبة بالأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي ، ولا يجوز صرف الباقي في وجوه البر ، لأنه أقرب إلى الموصي ، ولموثق سماعة (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟

قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق من الميت) (١).

(٢) وهو الشراء بالثمن المعين أو الأقل.

(٣) لأنه أقرب إلى مراد الموصي.

(٤) لأن متعلق الوصية قد خرج عن ملك المورث بالموت فلا يعود إليه ولا يدخل في ملك الوارث للوصية ووجوه البر مصرف لكل مال لا مالك له.

(٥) لتعذر الموصى به ولا دليل على وجوب غيره ونفى عنه في التذكرة الباس.

(٦) أي الوجه الأول.

(٧) فلا بدّ من صرفه إما بشراء بعض رقبته أو في وجوه البر ، والأول أقرب لمراد الموصي فيتعين.

(٨) تصح الوصية للذمي الملتزم بشرائط الذمة لإطلاق أدلة الوصية ، ولقوله تعالى : (لٰا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.