والقبول. والترتيب (١) كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود (٢).

ويزيد النكاح على غيره من العقود. أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به (٣) فاغتفر (٤) هنا ، وإن خولف في غيره (٥) ، ومن ثمّ ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال عدم الصحة كغيره (٦) ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله (٧) لم يكن قبولا (٨). وحيث يتقدّم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب.

(و) كذا(لا) يشترط(القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب (٩) ، بأن يقول : زوجتك. فيقول : قبلت التزويج ، أو أنكحتك. فيقول : قبلت النكاح ، (فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح صح) ، لصراحة اللفظ ، واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى.

(ولا يجوز) العقد إيجابا وقبولا(بغير العربية (١٠) مع القدرة) عليها ، لأن

______________________________________________________

(١) بين الايجاب والقبول.

(٢) إن كان القبول المتقدم بمعنى الايجاب.

(٣) بالايجاب.

(٤) أي اغتفر ابتداء المرأة بالايجاب في النكاح لمقام حيائها.

(٥) أي في غير النكاح ، بل لا بد من الابتداء بالايجاب ولو كان من المرأة ، إلا الصلح على ما تقدم بيانه.

(٦) أي كغيره من العقود.

(٧) قبل الايجاب.

(٨) وفيه : إنه مما تقدم تعرف أنه ليس قبولا بل هو من باب صدور الايجاب ممن وظيفته القبول ، وليس من باب تقديم القبول على الايجاب.

(٩) لأنه لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال الولي : زوجتك ، فقال الزوج : قبلت النكاح أو نكحت ، أو قال الولي : أنكحتك ، فقال الزوج : قبلت التزويج أو تزوجت ، صح بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، وقد تقدم بحثه.

(١٠) بل تعتبر العربية في عقد النكاح على المشهور للاجماع المدعى عن المبسوط والتذكرة ، وللتأسي بالمعصوم عليه‌السلام حيث تزوج بالعربية ، ولأصالة الفساد في العقود عند الشك ـ