(وغيرهم) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه (١) الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.

(وتسقط القسمة بالنشوز) (٢) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، (والسفر) (٣) أي سفره مطلقا (٤) مع استصحابه لإحداهن (٥) ، أو على القول بوجوبه (٦) مطلقا (٧) ، فإنّه لا

______________________________________________________

ـ أو عبدا ، عنينا أو خصيا ، لإطلاق الأدلة ، ولأن الغرض من القسمة الإيناس والعدل بين الزوجات والتحرز عن الإيذاء ، والتحرز عن الإيحاش بترجيح بعضهن على بعض ، وليس الواجب في القسمة الوقاع حتى يقال بأنه غير ممكن من العنّين ونحوه.

(١) من القسم.

(٢) تسقط القسمة بالنشوز بلا خلاف فيه ، لأن القسمة من جملة حقوق الزوجة كالنفقة ، وكما تسقط الثانية عن الصغيرة والناشزة والمجنونة جنونا مطبقا والمسافرة بغير إذنه كذلك تسقط القسمة.

(٣) أي سفر الزوج ، بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب إحداهن ، وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر بلا خلاف فيه ، لأصالة عدم وجوبه مع عدم نقل القضاء عن المعصومين عليهم‌السلام على كثرة سفرهم.

نعم لو أحبّ استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز ، فقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل ذلك ، فإذا صحب بعضهن فلا قضاء للمتخلفات ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلفات ، هذا وقال الشارح في المسالك : (ويؤيده أن المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقه ولم يحصل لها دعة الحضر ، فلو قضى لهن كان حقهن أوفر ، وهو خلاف العدل والميل كل الميل ، وشرط بعضهم في عدم القضاء أن يصحب الخارجة بالقرعة ، فلو أخرجها بمجرد التخيير والميل قضى ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يخرج معه واحدة إلا بالقرعة ، ومن ثمّ لم يقضي بخلاف ما لو أخرجها بالتشهي ، لأنه ميل وظلم بالتفضيل) انتهى.

هذا وإذا كان للرجل نساء وأراد أن يصحب بعضهن في السفر فيستحب له أن يقرع بينهن فأيتهن خرج اسمها خرج بها ، للتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ، ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ، ولا تجب القرعة للأصل.

(٤) سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء كما عليه المشهور أم قلنا بوجوب القسمة إذا ابتدأ بإحداهن.

(٥) فمع أخذه لإحداهن تجب القسمة على القولين لو لا السفر.

(٦) أي بوجوب القسم.

(٧) وإن لم يبتدأ ، فتجب القسمة ولو لم يستصحب إحداهن لو لا السفر.

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٢.