لما روي (١) من أن جارية بكرا أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى محمد بن مسلم أنه سأل الباقر عليه‌السلام عن رجل زوّجته أمه وهو غائب قال : «النكاح جائز ، إن شاء الزوج قبل ، وإن شاء ترك». وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر : وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال : «النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار» وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخيير (٢) ، وغيرها (٣) من الأخبار ، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا (٤) ، وإن لم نقل به (٥) في غيره من العقود (٦) ، ويدل على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقي في شراء الشاة ، ولا قائل باختصاص الحكم بهما (٧) ،

______________________________________________________

ـ وليه ، واستدلّ بأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط ، والشرط متقدم ، مع أن الرضا في الفضولي متأخر لأنه إجازة لا اذن ، وفيه : أما الأول فمصادرة بعد ما عرفت من النصوص الدالة على جواز عقد الفضولي المتعقب بالإجازة وأنه سبب للإباحة ، وأما الثاني فالرضا من المعقود عليه شرط للزوم ، واللزوم متأخر عن الرضا فهو شرط متقدم ، وليس الرضا شرطا للعقد كما توهم.

(١) وهو من مرويات العامة راجع نيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٠ حديث : ٨.

(٢) لأن الأب والجد لو زوجا الصغير أو الصغيرة فالزواج لازم عليهما بعد الكمال.

(٣) عطف على ما تقدم من الأخبار الدالة على صحة عقد الفضولي ، ومن الممكن أن يكون عطفا على قرينة التخيير ، وهي النصوص الدالة على أنه ليس مع الأب أمر لو زوج الصغيرة وقد تقدم ذكرها.

(٤) أي موقوفا على الإجازة.

(٥) أي بصحة عقد الفضولي.

(٦) وقد تقدم في كتاب البيع قوة جريان العقد الفضولي في جميع العقود ، ومما يدل على جريانه في البيع خبر عروة البارقي المذكور في الروضة هنا وهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أنه أمر عروة البارقي بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما بدينار فأتى به وبالشاة ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله لك في صفقة يمينك) (١).

(٧) بالزواج والبيع.

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.