الصفحه ٣٨٢ : « الكتاب » إن لم يكن مخالفا لصريحه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٣٠٥.
الصفحه ٣٣٢ : لمن له أدنى خبرة بالمحاورات العرفيّة وقضيّة
نفس الأخبار ؛ حيث إنّ قضيّة صراحتها كون القضيّة متيقّنة في
الصفحه ٢٥٩ : ينطبق عليه هذا العنوان لا نعترف به بنبوّته
... إلى أن قال :
فحاصل الجواب : انّ المسمّى بعيسى الذي
الصفحه ٣٢٤ : بالصّناعة وعدم الخبرة بمقاصد أهلها ، فزعم انّ المراد بالحكم مطلق المحمول
، فالموضوع هو المعروض بزعمه الفاسد
الصفحه ٦٥٩ : ............................................... ٤٩٥
وجه الإستشهاد
بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب......................... ٤٩٧
وفي مجلس
الصفحه ٣٦٢ : : ج ٢ / ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، رواه الوسائل عن الفقيه
والتهذيب انظر : ج ٣ / ٥٢٧ ب ٨١ من أبواب النجاسات باب « طهارة ما أن
الصفحه ٢٦٠ :
كون الكتابي منكرا وأصله معتبرا فيكون منافيا لما استظهر من الرّواية : من
عدم تسليم الإمام للنّبوّة
الصفحه ٢٦٤ : الدّليل
الظّني إن كان على خلاف الأصل فلا ريب في وجود هذا المعنى بالنّسبة إليه ؛ لأنّ
معنى الأمر بتصديق خبر
الصفحه ٣٥٠ :
إذا عرفت هذا
فلنشر إلى دليل اعتبار حكم العرف في المقام وإن كان مخالفا لما استفيد من الشّرع
والدّقة
الصفحه ٥١٤ : كان مخالفا بحسب
الاعتقاد للحامل بالاختلاف التّبايني ؛ لأنّه قضيّة الأخبار ، ولا يعارضها غيرها
من
الصفحه ٢٧٧ :
وحاصل
ما ذكره من الاستدلال
: هو كون الاستصحاب الجزئي أخصّ من العام الّذي في مقابله ، فتعيّن الخروج
الصفحه ٥٤٧ : على اعتبار خبر العادل بالمعنى المذكور سيّما في الموضوعات الخارجيّة
فتدبّر.
لا
يقال : لو كان الأمر
الصفحه ٦٢٩ : الصّحيح
المشتبه بين الخبرين ؛ حيث إنّه يجب العمل بهما احتياطا ؛ فإنّ هذا العنوان
المردّد المشتبه ممّا
الصفحه ٢٧٦ :
بنى عليه الأمر في «
الكتاب » في باب
إحراز الموضوع ، فلعلّ كلامه في « المكاسب » راجع إلى السّالبة
الصفحه ٥٩ : ذكرنا : يمكن أن يحكم الشارع على شيء بحكم كان مشتملا على ما هو الموضوع في حكم
العقل بحيث كان المناط في