(٤٠٠) قوله : ( فلو ثبت ذلك أوجب ذلك (١) حجيّة كلّ خبر أخبر به (٢) لما عرفت : [ من ](٣) أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر أمّا لو ثبت حجيّة خبره ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٣ )
إثبات الملازمة بين حجيّة الإعتقاد وحجيّة خبره
أقول : لا يخفى عليك وضوح ما ادّعاه الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) من الملازمة بين حجيّة الاعتقاد سواء كان في الحدسيّات ، أو في الحسيّات ، وحجيّة خبره من غير عكس ؛ لما عرفت : من قيام الدّليل القطعي على كون الأصل في الخبر : أن يكون على طبق اعتقاد المخبر ، وهو طريق إلى اعتقاده عند العقلاء بحيث لا يلتفتون إلى احتمال خلافه.
والقول : بمنع الملازمة من جهة إمكان اعتبار كاشف آخر غير القول كالكتابة ونحوها ، ممّا لا يخفى فساده ، وهذا بخلاف الخبر ؛ فإنّه ربّما تكون الحجّة في الشّرع تعبّدا خصوص خبره وقوله بحيث لو علم اعتقاده من دون أن يخبر عنه لم يترتّب عليه أثر أصلا ، بل ربّما يقوم الدّليل على اعتبار قسم خاصّ من خبره ، مثل : أن يقوم الدّليل على اعتبار إخباره عن نفس الواقع دون إخباره عن اعتقاده بثبوت الشّيء في الواقع ، كما ربّما يدّعى في باب القضاء بالنّسبة إلى بعض المقامات.
__________________
(١) « ذلك » زائدة ليست في المتن.
(٢) وفي الأصل : « أخبر به مسلم ».
(٣) أثبتناها من الكتاب.