(٣٧٩) قوله : ( فإن قلنا : أنّ العقد الفارسي (١) منه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٦ )
تصادق اعتقادهما بالصحة وسببيّة العقد
لترتّب الآثار عليه وإن كان فاسدا
أقول : بأن تكون الصّحة الظّاهريّة عنده موضوعا لترتيب الآثار في حقّ غيره بحسب الواقع كما هو ظاهر بعض الأصحاب ؛ نظرا إلى دعوى ظهور ما دلّ على ثبوت الأحكام للموضوعات المضافة إلى الغير كالملكيّة ، والزّوجيّة ، ونحوهما على كفاية تحقّقها في اعتقاده.
ثمّ إنّ الوجه في عدم الثّمرة (٢) هو : أنّه لو حمل على الصّحة باعتقاد الفاعل
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : ( بالفارسية ).
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« فانه يجب ترتيب الآثار على كلّ حال ولو مع العلم بالفساد ولكن قد عرفت قيام السّيرة على الحمل في هذه الصّورة مع الجهل ولزوم الإختلال من عدمه ، لكثرة اختلاف النّاس في شروط المعاملات ، مع عدم تفتيش أحد عن انّ المعاملة كانت جامعة لما يعتبر فيها واقعا ، بل يرتّبون عليها الآثار من دون تفتيش عن ذلك ، كان ذلك من باب الحمل على الصحّة مع الجهل ، أو من باب لزوم ترتيب الأثر على كلّ أحد ولو من كان معتقدا بفساده ، فلا وجه لإشكاله قدسسره في الحمل سيّما مع اعترافه بتعميم الفتاوي وقد عرفت عدم اختصاص ما هو العمدة من الأدلّة من الاختلال والسّيرة بما إذا كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصّحيح والفساد للسّيرة ولزوم اختلال ، لوضوح عدم معرفة غالب السّواد لأحكام المعاملات ، فلو