عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
(٣٩٤) قوله : ( الخامس : الثّابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٧١ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) : من عدم إثبات الأصل المذكور ، إلّا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الفعل الصّحيح بلا واسطة.
أمّا على القول باعتباره من باب التّعبّد فظاهر ؛ لأنّك قد عرفت مرارا : أنّ تنزيل الشّارع للأمر الغير المحقّق منزلة المحقّق وأمره بالبناء على تحقّقه لا يراد منه ، إلّا الالتزام بما يترتّب عليه من الأحكام وجعلها في مرحلة الظّاهر ، لا جعل ما يترتّب شرعا على غيره وإن كان لازما عقليّا له. وهذا معنى عدم اعتبار الأصل المثبت ؛ فإنّه لا اختصاص له بالاستصحاب بل يشمله وغيره من الأصول كما هو واضح.
وأمّا على القول باعتباره من باب الظّن النّوعي ، وهو ظهور حال المسلم ؛ فلعدم دليل على اعتبار هذا الظّهور ، إلّا من حيث كشفه عن صدور الفعل الصّحيح عنه بما هو هو. وأمّا كشفه عن لوازمه الغير الشّرعيّة المترتّب عليها الأحكام الشّرعيّة فليس ممّا قام الدّليل على اعتباره.
وأمّا ما قرع سمعك : من أنّه إذا كان الشّيء معتبرا من باب الظّن والطّريقيّة فلا فرق في وجوب ترتيب الآثار الشّرعيّة عليه بين ما كان مترتّبا على مورده بلا واسطة أو بواسطة ، فإنّما هو فيما قام الدّليل على اعتبار هذا الشّيء بلسان كشفه
__________________
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.