* التنبيه السابع
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« إن العلم بالزوال لا يمنع من جريان الأصل بالنسبة إلى ما لا يعلم به بالنسبة إليه ، والعلم إجمالا بوقوعه في زمان مردّد بين الأزمنة لا أثر له فيقتصر في رفع اليد عن الأصل على علم الزوال فيه مفصّلا ، وهذا هو المعروف بأصالة تأخّر الحادث ؛ فإن التأخّر ليس إلّا كالتقدّم والتقارن ، فالجميع مخالف للأصل ، ولا وجه لكون التأخّر موافقا للأصل ، بل الأصل عدمه ، لكن لمّا كان مقتضي الأصل الإقتصار على ترتيب الآثار بالنسبة إلى الزّمان المتأخّر حيث انّه هو المعلوم وقوع الزوال بالنسبة إليه ، والقدر المتيقّن من تبدّل الأصل والخروج منه بالنسبة إليه عبّر عنه بأصالة التأخّر ، لا انّ التأخّر من حيث انه نسبة خاصّة بين الحادثين في مقابل التقدّم والتقارن يثبت بالأصل وهذا هو السرّ في عدم ثبوت تأخّر موت زيد في المثال المتقدّم في زمان علم وقوعه فيه بوقوعه فيه.
وزعم الأستاذ ان كونه مثبتا باعتبار انّ الأثر ليس شرعيّا وقد عرفت ما فيه.
ومن الغريب انه قال بعد ما حكم بانه أصل مثبت : ( إلّا أن يقال : إن الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم ، وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا وعلم بوجوده بعد ذلك ، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل تحقق مفهوم الحدوث ) إنتهى. [ الفرائد : ٣ / ٢٤٨ ].
فإن الملزم في كون الأصل مثبتا إنّما هو عدم كون ما يترتب عليه أثرا شرعيا من غير فرق بين أن يكون متولّدا من الأصل بانضمام أمر آخر معلوم وبين غيره والإلتزام بثبوت الموضوع الخارجي بإثبات أحد جزئي مفهومه بالأصل إعتراف باعتبار الأصل المثبت.
والحاصل : إنّ من الواضح ان كون يوم معين يوم الوفاة مثلا ليس مما يثبت بالإستصحاب ولو بانضمام المعلوم إلى المستصحب وهكذا الحال في غيره من الأمثلة ، والّا لثبت القتل