(٣٧٨) قوله : ( وأمّا الثّانية : فإن لم يتصادق اعتقادهما ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٥ )
الصورة الثانية من صور المسألة (١)
أقول : لا يخفى عدم الإشكال في وجوب الحمل على الصّحة باعتقاد الفاعل فيما إذا كان مخالفا بحسب الاعتقاد للحامل بالاختلاف التّبايني ؛ لأنّه قضيّة الأخبار ، ولا يعارضها غيرها من الإجماع ، والسّيرة ، ولزوم الاختلال.
والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحمل على الصّحة الواقعيّة باعتقاد الحامل في الفرض.
__________________
(١) تفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره :
١ ـ يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد.
٢ ـ يعلم بجهله وعدم علمه.
وفي هذه الصورة إمّا أن يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل أو لا يتصادق ، والأوّل كما في مثال العقد بالفارسيّة على الخلاف الذي فيه والثاني كما في ما إذا اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات.
٣ ـ يجهل بحاله.