في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد (١)
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« انه قد اشتهر التمسّك باستصحاب الصحّة عند الشك في طروّ المفسد بين الأساطين كالشيخ والحلّي والمحقق والعلّامة قدسسرهم.
ولا ريب في انه من أظهر مجاري هذا الأصل ؛ فإنّ طروّ الفساد على العمل مما لا إشكال في إمكانه ، وعليه يبتني حرمة الإبطال التي لا مورد لها إلّا أثناء العمل ، والصحّة ضدّ الفساد ، ولا فرق بين استصحاب عدم طروّ المفسد وبين استصحاب الصحّة.
وما وقعت من الوسوسة في هذا الأصل لا يصغى إليها ومنشأها : ما اشتهر : من أنّ الصحّة إمّا موافقة الأمر ، وإمّا ترتّب الأثر.
أمّا الأوّل : فإن كان بالنّظر إلى ما تعلّق بالمجموع فلم يتحقّق وبعد تحقّقه يستحيل زواله ، وإن كان بالنّظر إلى الأمر المتعلّق بالأجزاء فيستحيل أن تخرج عمّا وقعت عليه.
أمّا الثاني : فكون الجزء بحيث يلتئم منه الكلّ بانضمام سائر الأجزاء لا ينفع إذا كان الشك في اعتبار شيء وجودا أو عدما في المركّب ، ولا مناص عن نفي اعتباره بأصالة العدم أو أصالة البراءة.
وبالجملة : تحقّق المركّب وفراغ الذمّة من التكليف به ليس من آثار صحّة الأجزاء المحقّقة ؛ فإنّها أعمّ.
وتندفع : بانه لا إشكال في خروج الأجزاء عن الصلوح للإنضمام من جهة طروّ المفسد ، ولا إشكال في ان هذه الجهة طارية يعوّل على الأصل في الحكم بعدمها » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٧٨.