أصالة الصحّة في الإعتقادات
(٣٩٩) قوله : ( وأمّا إذا شكّ في صحّته بمعنى المطابقة للواقع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الاعتقاد من هذه الحيثيّة كالإخبار من حيث احتمال الصّدق والكذب فيه ، ومن المعلوم أنّ أمره أشكل من أمر الخبر ؛ حيث إنّه توهّم فيه ثبوت بعض ما يدلّ عموما على وجوب الحمل على الصّدق بالنّسبة إليه كقوله : « إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم » (١) وغيره.
والقول : بأنّ المراد ممّا دلّ على وجوب تصديق المسلم في إخباره هو تصديقه في اعتقاده من أيّ طريق انكشف قولا كان ، أو فعلا ، أو غيرهما ـ إذ لا مدخليّة لخصوص لفظه ـ لا يخفى ما فيه وستقف بعض الكلام على هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٩ باب « آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة » ـ ح ١ ، هذا الموجود في الرواية : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٨٢ باب « كراهة ائتمان شارب الخمر وابضاعه وكذا كل سفيه » ـ ح ١.