الشّك ، بل لأمر لا نعلمه ، وحكمنا لأجل هذا القول من الإمام عليهالسلام.
فإن قيل : فيلزم طرح الاستصحاب في أمثال ذلك ، فلو تنجّس التّراب لم يستصحب ؛ لعموم « وترابها طهورا » (١) وكذلك « بول ما يؤكل لحمه » وغيره.
قلنا : نعم ، كذلك لو لا ترجيح الاستصحاب ، ولكن يرجّح للإجماع على عدم زوال النّجاسة إلّا بطروّ المطهّر وهو لم يطرأ ؛ لاستصحاب عدمه الخالي عن المعارض ، وكذا كلّ ما كان من قبيل النّجاسة ، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا يرجّح الاستصحاب » (٢). إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة
وأنت خبير بما فيه :
أمّا أوّلا : فلأنّ ما ذكره أوّلا من تسليم ما ذكره السيّد من كون الدّليل في الموارد الخاصّة على الحكم الاستصحاب والدّليل عليه قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشّك » بالبيان الّذي ذكره مجملا متخيّلا أنّه مصحّح لما ذكره غير صحيح ؛ لأنّ النّجاسة المقصودة بالإثبات في المقام ليست هي النّجاسة الواقعيّة ، بل النّجاسة الظّاهريّة ، وهي ليست إلّا حكم الشارع بالبناء على ترتيب آثار النّجاسة الواقعيّة
__________________
(١) علل الشرائع : ج ١ / ١٢٨ ـ ح ٣ من الباب ١٠٦ وأورد في الخصال : ٤٢٦ باب العشرة ، اسماء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ح ١ كما أورده في معاني الأخبار : ٥٥ باب معاني اسماء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ح ١.
(٢) عوائد الأيّام : العائدة رقم ٢٢ / ٢١٥ ـ ٢٢٠ واللفظ هنا لكتاب مناهج الأحكام انظر ص ٢٣٦.