الصفحه ٣٢٩ : « الكتاب » وغيره من كتب الجماعة ـ مع توضيح منّي :
هو أنّه إذا لم
يحرز الموضوع ولم يعلم به عند إرادة
الصفحه ٤٩٣ :
منه مع ما هو المقصود من ساير الرّوايات.
والّذي يدلّ
على ذلك أمور :
أحدها
: ظهوره فيه
بمقتضى
الصفحه ٥٧٣ : : ( نعم ، يمكن أن يدّعى أنّ الأصل في خبر
العدل الحجّيّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٢ )
أقول
: لا يخفى أنّ
الصفحه ٥٧٤ : .
ثالثها
: أنّ الأصل في
خبر العدلين الحجيّة أم لا؟
ذهب جماعة
كثيرة إلى ثبوته سيّما بالنّسبة إلى الموضوعات
الصفحه ٥٧٦ :
(٤٠٠) قوله : ( فلو ثبت ذلك أوجب ذلك (١) حجيّة كلّ خبر أخبر به (٢) لما عرفت : [
من ](٣) أنّ الأصل
الصفحه ٣١٩ : )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« والمراد ببقاء الموضوع أن
يكون الموضوع في القضيّة
الصفحه ٥٧٧ :
وبالجملة
: لا إشكال في
ثبوت اعتبار الخبر من حيث إنّه خبر في الجملة في الشّرعيّات دون الاعتقاد بحيث
الصفحه ٣٠٥ : زماننا فضلا عن زمان صدور الرّواية الّذي هو
المتّبع في أمثال المقام ، بل الثّابت استعمال الشّك كثيرا في
الصفحه ٤٨٧ :
خبرة بالمحاورات العرفيّة.
(٣٦٠) قوله : ( نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك
الجزء ... إلى آخره
الصفحه ٦٠٢ : أنّ
اعتبار هذا المعنى بالنّسبة إلى أخبار البراءة يوجب اعتباره بالنّسبة إلى أخبار
الاستصحاب ؛ فإنّ
الصفحه ٤٩٧ : )
وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب
وفي مجلس البحث
أقول
: القسامة ـ
بالفتح ـ في
الصفحه ٤٧ : قدسسره :
وفيه : انّ الحكم توقّفه على
معرفة الموضوع من الضروريّات ، ولكن دعوى إعتبار كل ما له دخل في
الصفحه ٣٢١ : :
« وفيه : ان اشتراط بقاء
الموضوع من الأغلاط ، ففي المثال لا يجري هذا الحكم ولا معنى لاعتبار بقاء المعروض
الصفحه ٤٠ : .
(٢) قال المحقق الأصولي الشيخ رحمة الله الكرماني قدسسره :
« قوله : ( غير جار ) خبر أنّ
، والباء في
الصفحه ٤٦٥ : : باعتبار الدّخول في الغير.
ثمّ إنّ في
رواية إسماعيل إشكالا لا ينبغي أن يخفى على الفطن ؛ فإنّ ظاهر إطلاقها