عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة (١)
__________________
(١) قال الأصولي المؤسس الفاضل الطهراني قدسسره :
« انه لا فرق في موارد جريان الأصل بين ان يكون موضوعا أو حكما فرعيّا أو أصوليّا ؛ حيث انّ الواجب في الأصول هو الاعتقاد بمعنى عقد القلب والإلتزام وهذا ممّا يمكن ثبوته حال الشك ، بل هذا أظهر موارد الإستصحاب ؛ حيث إن الشك في النسخ مما قامت الضرورة على جريان الإستصحاب فيه ، فهل يمكن الرّيب في انّ الأمم السابقة حيث كانوا يحتملون نسخ أديانهم كان عليهم الإلتزام بما إلتزموا به إلى أن يثبت الخلاف ، وهل يجوّز ذو مسكة جواز الإعراض عن الدّين الثابت بمجرّد احتمال النّسخ؟ كلّا ثمّ كلّا.
وكشف السّر : أنّ الواجب في الأصول أمران :
الأوّل : الإلتزام المعبّر عنه بالإسلام.
والثاني : المعرفة والعلم المعبّر عنه بالإيمان. قال الله تعالى : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ [ الحجرات : ١٤ ].
ومن المعلوم انّ الذي يحصل لضرب السّيف إنّما هو السّلم والتمكين ، وبالضرورة كانوا يكشفون بذلك مع العلم بانّ الذي أقرّ بالشهادتين خوفا إنّما أذعن واعترف وصدّق لا عن علم ، وإلى انّ هذا المقدار يكتفي به اشار قوله تعالى وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [ النساء : ٩٤ ].
نعم ، الذي يوجب النجاة في النشأة الأخرى والفوز بالدرجات إنّما هو الإيمان ، قال الله تعالى : وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [ الذاريات : ٥٦ ].
وفي اخبار اهل بيت الوحي عليهمالسلام أي : ليعرفون ، والمراد : أنّ الدخول في زيّ العبوديّة