استصحاب أحكام الشرائع السابقة
(٢٤١) قوله : ( وفيه أوّلا : أنّا نفرض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٢٥ )
الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه
أقول : حاصل ما ذكره دام ظلّه في الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه :
الأوّل : أنّ ما ذكره على فرض تماميّته إنّما يمنع عن اعتبار الاستصحاب في حقّ من لم يدرك الشّريعتين ، وأمّا في حقّ من أدركهما فلا ، كما لا يخفى. وبه ينتقض كلّيّة الكبرى المدّعاة للخصم حسب ما هو قضيّة ظاهر كلامه.
ولكن قد يقال : إنّ المدّعى منع اعتبار الاستصحاب فيمن لم يدرك الشّريعتين لا الأعمّ منه وممّن أدركهما ـ على ما يفصح عنه دليله ـ إذ اعتبار الاستصحاب في حقّ من أدرك الشّريعتين لا ثمرة له بالنّسبة إلينا أصلا ، وتتميم المدّعى فيمن لم يدرك بضميمة أدلّة الاشتراك ـ حيث إنّ مفادها غير مختصّ بالحكم الواقعي ، بل يشمل جميع الأحكام من الواقعيّة ، والظّاهريّة ، والفروعيّة ، والأصوليّة ، أو بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ـ فيه ما سيجيء من التّأمّل فيه فتأمّل.