الصفحه ٢١١ : البيان ولم يبيّن ، فعلم عدم اعتباره.
__________________
(١) القواعد
والفوائد ١ : ١٥٨.
الصفحه ٥٦٣ :
فهرس
الموضوعات
الموضوع
الصفحة
تمهيد
أقسام القواعد
الاصولية
الصفحه ١٢ : حرمة غيرية لا تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة
فقهية للمسألة الاصولية. وأما فساد الضد فهو لا يترتب
الصفحه ١٧ :
: أنّ المحمولات
التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات مسائل علم الاصول ، من
الامور
الصفحه ١٠ : صغرياتها
لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى اصولية اخرى.
ومن
هنا يتّضح أنّ مرتبة علم
الاصول فوق
الصفحه ٢٠١ : اعتبار أمر زائد على المقدار
المعلوم. ومن هنا يتمسك الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) باطلاق صحيحة حماد
الصفحه ١١ : الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل
الفقهية.
الثاني
: أن يكون وقوعها
فيه
الصفحه ١٨ : موضوعات
مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة :
فبعضها من مقولة
الجوهر كالماء والدم والمني ، وغير ذلك.
ونحو
الصفحه ٢٢ : عن تكلف ، فانّ موضوع علم الفقه هو فعل المكلف ،
وموضوعات مسائله الصلاة والصوم والحج ، إلى غير ذلك
الصفحه ٢٦ :
علماً آخر كقضايا
علم الفقه ، ليس إلاّ اشتراك هذه العدّة في غرض خاص ، واشتراك تلك العدّة في غرض
خاص
الصفحه ٣٠ : المعصوم أو فعله أو تقريره ـ
هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟ وبذلك تدخل في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال
الصفحه ٣١ : وفقه دون الخبر بما هو.
والحاصل : أنّ
لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذب ، فكما لا يعقل أن
الصفحه ٣٢ :
، وعنواني المعلوم التصديقي والتصوري في علم المنطق ، وعنوان فعل المكلف في علم
الفقه وهكذا.
فأقول : إنّ
الصفحه ١٠٣ : على المبالغة (١).
وقد ذكرنا في بعض
مباحث الفقه أنّ المبالغة ليست من أفراد الكذب ولا
الصفحه ١٥٣ : معناها لغة وعرفاً.
وأمّا تفسير
الفقهاء الصحّة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة ، والمتكلمين بمعنى موافقة