الصفحه ٦ : إذن محذور دخول القواعد الفقهية فيه.
نعم
، يرد هذا الإشكال
على التعريف المشهور وهو : العلم بالقواعد
الصفحه ٥ : .
والنكتة في اعتبار
ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ، فانّها قواعد تقع في
طريق
الصفحه ٩ : مسائل هذا العلم ، وذلك لأنّهما واجدتان لخصوصية بها امتازتا عن
القواعد الفقهية ، وهي كونهما ممّا ينتهي
الصفحه ٧ :
وعلى كل حال
فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفّر هذا الشرط فيها غير داخلة في
المسائل
الصفحه ١٩٨ : طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي ، وبهذه الركيزة امتازت المسائل
الاصولية عن القواعد الفقهية
الصفحه ٢٥ :
والتعلم ، لكي يقتدر المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه ، ويعرف أنّها
مسألة اصولية أو مسألة فقهية أو
الصفحه ٢٣ : بعض العلوم ، كعلم الفقه والاصول.
وتوهم أنّ وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه ، فإذا فرض أنّه لا
موضوع
الصفحه ٨ : المجتهد. إلى
غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبّق القاعدة
عليها.
بل
الصفحه ١٩ : أنّ حقيقة العلم عبارة عن : جملة من القضايا
والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول ، التي يجمعها
الصفحه ١٦ : القواعد
المبحوث عنها في العلوم ، ليشار به إلى هذه الأغراض.
فإذن كيف يكشف مثل
هذا الواحد عن جامع ذاتي
الصفحه ١٥ : مجموع القضايا والقواعد ، المجموع
من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها ، والمفروض ـ كما عرفت ـ أنّ
الصفحه ٢٧ : موضوع له ، لما بيّنا من أنّ حقيقة العلم عبارة عن :
مجموع القضايا والقواعد المتخالفة التي جمعها الاشتراك
الصفحه ١ :
وينبغي التنبيه
على أُمور :
الأمر الأوّل :
أنّ هذه القواعد والمبادئ على أقسام
القسم
الأوّل
الصفحه ٣ : المسائل الاصولية وقواعدها على
أقسام أربعة :
الأوّل : ما يثبت
الحكم الشرعي بعلم وجداني.
الصفحه ٤ : الأُصول
وهو : العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون
حاجة