تسقط عن ذمّة المكلف بفعل الغير سواء أكان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن ، وأمّا لو كان بدونه فالسقوط لايخلو عن إشكال ، وإن نسب إلى جماعة.
ومنها : الصلوات الواجبة على وليّ الميت ، فانّها تسقط عن ذمّته باتيان غيره ، كان بالاستنابة أم كان بالتبرّع رغم كونها واجبات تعبّدية.
ومنها : صلاة الميت فانّها تسقط عن ذمّة المكلف بفعل الصبي المميّز نائباً كان أم متبرعاً ، كما ذهب إليه جماعة منهم السيِّد قدسسره في العروة (١) وقرّره على ذلك أصحاب الحواشي.
ومنها : الحج فانّه واجب على المستطيع ولم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله إمّا من ناحية ابتلائه بمرض لايُرجى زواله ، وإمّا من ناحية كهولته وشيخوخته ، ولكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً. ومنها غير ذلك.
فالنتيجة : هي أنّه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً وعدم سقوطه بفعل الغير ، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.
ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي وبين الواجب التعبدي بالمعنى الأوّل عموم وخصوص من وجه ، حيث ينفرد الأوّل عن الثاني بمثل تطهير الثياب من الخبث وما شاكله ، فانّه يسقط عن المكلف بقيام غيره به ، ولا يعتبر فيه قصد القربة. وينفرد الثاني عن الأوّل بمثل الصلوات اليومية وصيام شهر رمضان وما شاكلهما ، فانّها واجبات تعبدية لا تسقط عن المكلف بقيام غيره بها. ويلتقيان في الموارد المتقدمة.
كما أنّ النسبة بينه وبين الواجب التوصلي بالمعنى الأوّل عموم وخصوص
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٢٥٥ المسألة ٥ [٨٤٩] ولاحظ أيضاً ص ٢٨٨ المسألة ٢ [٩٤٣].