سقطت عن ذمّته.
نعم ، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الاتيان بها بقصد القربة وبدونه لايستحق وإن حصل الإجزاء. ولا ينافي ذلك اعتبار امور اخر في صحّتها ، مثلاً يعتبر في صحّة غسله أن يكون الغاسل بالغاً ، وأن يكون مماثلاً ولو كان غيره بطل إلاّفي موارد خاصّة ، وأن يكون الماء مباحاً ، وأن تكون الأغسال الثلاثة مترتبة وغير ذلك.
وفي مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبّر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه وكان كمن لم يأت به أصلاً.
الثاني : ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير ، سواء أكان بالتبرع أم بالاستنابة ، بل ربّما لايعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار ، بل ولا إتيانه في ضمن فرد سائغ ، فلو تحقق من دون التفات وبغير اختيار ، أو في ضمن فرد محرّم كفى.
وإن شئت قلت : إنّ الواجب التوصلي مرّةً يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. ومرّةً اخرى يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار. ومرّةً ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ.
ويقابل القسم الأوّل ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ فلو أتى به في ضمن فرد محرّم لم يسقط.
ثمّ إنّ القسم الأوّل من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأوّل ـ وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ـ في عدّة موارد :
منها : الزكاة فانّها رغم كونها واجبةً تعبّديةً يعتبر فيها قصد القربة والامتثال ،