للمعنى الجامع بينهما خاطئ جداً ، لما سبق من أنّ الجامع الذاتي بينهما غير معقول.
الثانية : لا ثمرة للبحث عن أنّ معنى الأمر واحد أو متعدد.
الثالثة : لا يمكن أن يكون القول المخصوص ـ هيئة افعل ـ معنى الأمر ، لعدم إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى ، وما ذكره شيخنا المحقق قدسسره في تصحيح ذلك قد عرفت فساده.
الرابعة : أنّ العلوّ معتبر في معنى الأمر ، ولا يكفي الاستعلاء.
الخامسة : أنّ الوجوب ليس مفاد الأمر لا وضعاً ولا إطلاقاً ، بل هو بحكم العقل ، فينتزعه عند عدم نصب قرينة على الترخيص.
السادسة : أنّ الطلب مغاير للارادة مفهوماً وواقعاً ، حيث إنّ الطلب فعل اختياري للانسان ، والارادة من الصفات النفسانية الخارجة عن الاختيار ، ومن ثمة ذكرنا أنّه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره من اتحاده مع الارادة مفهوماً وخارجاً.
السابعة : أنّه لا واقع موضوعي للكلام النفسي أصلاً ، ولا يخرج عن مجرد الفرض والخيال.
الثامنة : أنّ ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لاثبات الكلام النفسي قد عرفت فسادها جميعاً.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٣ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F924_mohazerat-fi-osolalfeqeh-43%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
