آخر.
قوله ص ٣٦ س ٦ : الهيئة القائمة بالفعل والمفعول : المراد من الفعل هو « يكلّف » ومن المفعول هو اسم الموصول. والمعنى : أنّ الشيخ الأعظم ذكر أنّه يلزم استعمال الهيئة الحاصلة من نسبه يكلّف إلى اسم الموصول في معنيين ...
قوله ص ٣٧ س ٥ : شموله لذلك : أي وليس المقصود من كون اسم الموصول مطلقا وشاملا أنّه شامل للتكليف بمعنى الكلفة والإدانة والتحميل حتّى يصير المعنى : لا يحمّل الله إلاّ تحميلا آتاها. وبكلمة اخرى : المراد من قوله « لذلك » هو التكليف بمعنى الكلفة والتحميل.
قوله ص ٣٧ س ٩ : فلا تنفع : أي الآية الكريمة أو البراءة المستفادة منها.
قوله ص ٣٩ س ٦ : خاصّة : أي بل لعلّه بلحاظ إفادة الشأنية والمناسبة.
قوله ص ٤٠ س ١ : في إطلاق العنان : أي الإباحة.
قوله ص ٤٠ س ١٤ : بعنوانه : أي الأوّلي.
قوله ص ٤٠ س ١٤ : انحصر بالمخالفة الواقعية : أي انحصر بما لو ورد دليل يحرم شرب التتن بعنوان شرب التتن بأن يقول هكذا : لا تشرب التتن ، فإن مخالفة مثل هذا النهي تسمّى بالمخالفة الواقعية.
قوله ص ٤١ س ٢ : كعنوان المخالفة الاحتمالية : أي كعنوان المشتبه أو مجهول الحكم أو ما يحتمل فيه المخالفة.
قوله ص ٤١ س ٣ : بهذا المعنى : أي ولو بعنوان ثانوي ظاهري.