قوله ص ١٩٨ س ١٧ : افادات الشيخ الانصاري : وهي فرائد الاصول المسماّة بالرسائل.
قوله ص ١٩٩ س ٨ : في الأصل : أي منذ البداية.
قوله ص ١٩٩ س ١١ : ان التكليف بالجامع : أي المشار له ص ١٩٨ س ١٠.
قوله ص ٢٠٠ س ٦ : أو مقيد بلحاظ المتذكّر : أي مقيد بالجزء الزائد ولكن بلحاظ المتذكّر الخ.
قوله ص ٢٠٠ س ٨ : والثاني كذلك : أي خلف.
قوله ص ٢٠٠ س ١٣ : فلا يمكن انتفاؤهما معا : الذي هو معنى اهمال الجعل.
قوله ص ٢٠٠ س ١٤ : وعلى هذا الأساس : أي على أساس إمكان تكليف الناسي بالأقل.
قوله ص ٢٠٠ س ١٧ : المذكور : أي بين الأقل والأكثر كما في حالات التردّد والشكّ في أصل جعل الجزئية.
قوله ص ٢٠٣ س ٣ : الأدلة المحرزة : أي الأدلة الاجتهادية ـ كحديث لا تعاد وغيره ـ في مقابل الاصول العملية التي هي أدلة فقاهتية.
٥١١
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F774_alhalqato-alsalesa-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
