الصفحه ٥٠٦ : يحصل
له علم إجمالي امّا بوجوب التسعة التي أتى بها أو بوجوب العشرة ، ومثل العلم
الإجمالي المذكور لا يمكن
الصفحه ٣٩٨ : يجري حالة الشكّ ـ ، وهذا بخلاف إجراء الأصل لنفي وجوب الحج
فانّه لا يحصل به العلم بوجوب قضاء الدين فان
الصفحه ١٤٢ :
العلم الكبير
الأوّل كما انّ المعلوم نجاسته بالإجمال في العلم الصغير لا يقلّ عن المعلوم في
العلم
الصفحه ٥٠٢ : بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي أمر مستحيل ، إذ لا يمكن أن يقال للناسي
انّ الواجب في حقك الأقل ولست ملزما
الصفحه ٤٣٣ : معلوم الوجوب
بالتفصيل ولكن لا من جهة تردّده بين الوجوب النفسي والغيري ليقال إنّ ذلك لا ينفع
في الانحلال
الصفحه ٤٨٣ : للعشرة لازم عقلي لبقاء كلّي الوجوب.
قوله
ص ١٩٢ س ٩ : الثابت : صفة لعدم وجوب لا لوجوب.
قوله
ص ١٩٢
الصفحه ٥٠٤ :
بأقلهما فضلا ، إذ قد أتى بالتسعة ولم يأت بالعشرة.
وهذا وإن كان
صحيحا إلاّ أنّه لا يشكّل محذورا وإشكالا
الصفحه ٣٩٩ :
حتى في الطرف
الواحد ، وفي مقامنا بعد جريان الأصل لنفي وجوب قضاء الدين يزول العلم الإجمالي
ويتبدل
الصفحه ٤٣١ : واجبة بالوجوب النفسي وإن
كان منصبا على العشرة فحيث ان التسعة مقدمة لحصول العشرة فهي واجبة بالوجوب الغيري
الصفحه ٣٧٤ :
٢ ـ ان يكون
ارتكابه ممكنا عقلا بيد انّه لا يرتكب عادة كالإناء الموجود في بيت السلطان أو في
بلد
الصفحه ٣١٨ : .
ومثال الحالة
الثانية : ما اذا كان لدينا أواني عشرة وكان إلى جنبها كلب عطشان فإنه بعد مضي
فترة يحصل لنا
الصفحه ٣٢٠ : هنا لا يختص بشقّ دون شق ، بل هو حاصل مطلقا ، فمثلا اذا كان لدينا عشرة
أواني ، وبسبب الاستبعاد علمنا
الصفحه ٤٤٣ : تارة بلحاظ النقطة الثالثة واخرى بلحاظ النقطة الثانية.
أمّا بلحاظ النقطة
الثالثة فباعتبار انّا لا نسلم
الصفحه ٤٩٨ :
والأكثر بلحاظ
حالة المرض ، ففي حالة المرض تتردد الأجزاء بين العشرة والتسعة ويشكّ في أن السورة
جز
الصفحه ٥١ : بالتحدّث عن الاصول العملية.
انّ مورد جريان
الاصول العملية هو الشكّ في التكليف. والشكّ في التكليف تارة لا