صحّة الصلاة وهو واجب ضمني فيها ـ فإنّ كل شرط واجب ضمني ـ واذا لاحظناه وجدناه متعلقا بموضوع خارجي فلا بدّ من وجود ثوب في الخارج ليكون لبسه شرطا في صحّة الصلاة ، فالواجب الضمني المذكور ـ وهو اللبس ـ له تعلق بموضوع خارجي.
ومثال الثاني : السورة في الصلاة ، فإنّها جزء وواجب ضمني في الصلاة ـ فإنّ كل جزء واجب ضمني ـ إلاّ أنّه ليس لها تعلق بموضوع خارجي فلا يوجد موضوع في الخارج تكون السورة متعلقة به.
وباتضاح هذا نقول : إنّ تحقق التردد بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية واضح في الحالة الاولى ، أي حالة تعلق الواجب الضمني بموضوع خارجي فيمكننا بوضوح تصور الأقل والأكثر ، حيث يشار الى الثوب الخارجي المهدى ويقال إنّ شرطية عدم لبسه مشكوكة ، فإن كان عدم لبسه شرطا فمعناه وجوب الأكثر وإن لم يكن شرطا فمعناه وجوب الأقل. إنّ هذا تردد بين الأقل والأكثر في شبهة موضوعية ، وهو واضح.
والسؤال الذي نريد طرحه هو : انّ الحالة الثانية ـ التي لا يوجد فيها موضوع خارجي يتعلق به الواجب الضمني ـ هل يمكن فيها أيضا تصور التردد بين الأقل والأكثر أو لا؟ أجاب الميرزا عن هذا السؤال بالنفي وقال إنّه لا يمكن التردد بين الأقل والأكثر في الحالة الثانية.
والنكتة في ذلك تكاد أن تكون واضحة إذ لا يوجد موضوع في الخارج ليشار له ويقال إنّا نشكّ في شرطيته أو جزئيته حتى يحصل بذلك التردد بين الأقل والأكثر ، وهذا بخلافه في الحالة الاولى إذ يوجد ثوب خارجي يمكن أن