الصفحه ١٦٠ : في الحكم
اتضح من خلال ما
سبق انّ الموضوع هو قيد في الحكم ولكن لا بوجوده بل اتصاف الشيء بالخمرية على
الصفحه ١٧٩ : الحلقة أنّ الشكّ في الحكم له
صورتان ، فتارة يشكّ في ثبوت الحكم من دون أن يقترن بالعلم الإجمالي. وتسمّى
الصفحه ٢٠١ :
الموضوعية. ففي
مثال التردّد بين صلاة الجمعة والظهر الذي تكون الشبهة حكمية فيه ـ حيث انّ أصل
الحكم
الصفحه ٢٣١ : ـ قيام
مبادئ الحكم الواقعي بالمتعلّق وقيام مبادئ الحكم الظاهري بنفس الجعل ، فمفسدة
الحرمة الواقعية ثابتة
الصفحه ٢٣٨ : الترخيصين المشروطين حكم ظاهري ، والحكم الظاهري لا
يمكن جعله وتشريعه إلاّ إذا كان من المحتمل مطابقته للحكم
الصفحه ٢٤٩ : نقضا على مسلك الاقتضاء الذي اختاره الميرزا وقال إنّه بناء
على المسلك المذكور يلزم الحكم بطهارة إناء رقم
الصفحه ٣١٠ : تلف أحد الإنائين أو طهر أو غير ذلك فما هو الحكم؟
ان الحكم هنا هو
نفس الحكم في صورة طرو الاضطرار
الصفحه ٣١١ : القطعية ، وإنّما الاشكال في جواز المخالفة القطعية
وعدمه.
والشيخ الأعظم قدسسره في رسائله حكم
بوجوب
الصفحه ٣٢٦ : الأطراف ويرتفع تنجيز العلم الإجمالي.
وبالمقارنة بين
الانحلال الحكمي والحقيقي يتّضح انّ الانحلال الحقيقي
الصفحه ٤٩٩ : النسيان فاللازم الحكم ببطلان
الصلاة ، فإنّ السورة إذا كانت جزء ولم يات بها المكلّف فلازمه اختلال المركب
الصفحه ٥٢٥ : بين التعيين والتخيير الشرعي.................................. ٤٦٩
الحكم
على المبنى الأوّل
الصفحه ١٨ : الماء ويقيسها إلى مفسدة شرب
الخمر فإن وجد أنّ الاولى أهمّ من الثانية حكم بالإباحة على كل سائل مشكوك
الصفحه ٢٨ :
الثبوت ؛ إذ مقام الإثبات فيها ليس هو إلاّ عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا
بيان مثلا ومن الواضح أنّ حكم
الصفحه ٣٨ : ء. وبكلمة اخرى : الوضوء وإن كان حكما شرعيا إلاّ أنّه
حكم شرعي بمعنى أنّه لا يجوز الدخول في الصلاة بلا وضو
الصفحه ٤٨ : يجري في الحجّية
وإن كانت البراءة لا تجري لنفيها.
وقد تقول : لماذا
لا يجري استصحاب في الحكم الواقعي