الصفحه ٣٢٥ :
الحالة الرابعة أو الانحلال
الحكمي
والحالة الرابعة
من الحالات العشر التي لا يكون العلم الاجمالي
الصفحه ١٦ : الحكم الظاهري حينذاك أصلا واخرى لم يؤخذ في لسانه
وألفاظه الشكّ فيكون الحكم الظاهري امارة.
ويرد عليه
الصفحه ٣٩ : ء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي : لعلّ التعبير « بلسان إنشاء الوظيفة العملية » أوضح كما
عبّر بذلك ص ١١
الصفحه ٤٠ : يكون الأصل تنزيليا ، وفي الوجه الثاني يكون محرزا.
قوله
ص ١٦ س ٨ : الحكم الظاهري : وهو الحلّية
الصفحه ٤٧ : البراءة الاولى مع الحجّية المشكوكة فهما في عرض واحد.
٢ ـ انّ كل حكمين
ظاهريين إذا كانا عرضيين فهما
الصفحه ٦٠ :
البحث. ولا نحتمل
في هذه النقطة حكم عاقل بضيق حقّه سبحانه واختصاصه بخصوص التكاليف المقطوعة بل هو
الصفحه ٦٧ : بأنّ احتمال التكليف
منجز ـ بناء على مسلك حقّ الطاعة ـ بيد أنّ هذا الحكم معلّق على عدم حكم الشارع
بالبرا
الصفحه ٧٦ : أو تختص بالشبهة الحكمية (١)؟ قد يتوهم الاختصاص بالشبهة الحكمية بقرينة التعبير بقوله
الصفحه ٩١ :
وأن يكون موضوعها
هو عدم الوصول لا عدم الصدور لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وعدم العلم ، فلو
الصفحه ٩٧ : مراد
جزما فإنّ الخطاب لا يدلّ على الحكم الفعلي بل على الحكم الإنشائي فالضمير يرجع
إلى الحرمة الإنشائية
الصفحه ١٠١ : المحمول فيها؟
والجواب : انّه
على الاحتمالين الأوّلين يكون ناظرا إلى الحكم والمحمول (١) بينما على
الصفحه ١٢٧ : الحكمية والموضوعية تامّ
ولا محذور في التمسّك به.
روايات اخرى
وإلى هنا ينتهي
بنا الكلام عن حديث الرفع
الصفحه ١٣٦ :
حديث الرفع عاما هو انّه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية ـ حيث مرّ بنا سابقا انّ
حديث الرفع لا يختص
الصفحه ١٥٨ :
الحكم ، كما لو
قيل تجب الصلاة عند الزوال ، فإنّ الزوال موضوع ، وحيث انّه غير اختياري فيلزم
أخذه
الصفحه ١٥٩ : المتعلّق كالخمر
مثلا فإنّه موضوع لحرمة شرب الخمر.
بعد هذا نقول : انّ المقصود
من قاعدة « انّ فعلية الحكم